يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون العقوبات لامارة الشارقة

المادة 1
اسم القانون وتاريخ تفاذه

يسمى هذا القانون، قانون العقوبات لسنة 1970، ويعمل به اعتبا ......

المادة 2
التفسير

يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الإجراءات القضائية
تشمل أية إجراءات تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو لجنة تحقيق أو هيئة قضائية أو أي شخص تؤدى الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء أقامت تلك المحكمة أو القاضي أو اللجنة أو الهيئة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أم بدون يمين.
الاحتيال أو قصد الاحتيال:
تعني هذه العبارة التسبب أو نية التسبب قصدا بأية خسارة أو ضرر لآخر أو الحصول أو نية الحصول منه قصدا على ربح أو منفعة لنفسه هو أو لأي شخص آخر. وذلك دون حق وعن طريق الغش أو ما شكل ذلك من تصرفات غير مشروعة. وحينما يكون قصد الغش أو قصد الاحتيال عنصرا من عناصر أي جرم فيكفي إثبات مثل هذا القصد بصورة عامة دون أية حاجة لإثبات قصد الاحتيال على أي شخص معين.
وإيفاء لهذه الغاية فإن إخفاء حقيقة أو واقعة بسوء نية يعتبر غشا.
الإحراز أو الحيازة:
(أ) لا يشمل هذا اللفظ حيازة الشيء حيازة فعلية فحسب بل يشمل أيضا ملكية سلطة التصرف بالشيء الذي هو بحراسة شخص آخر، أو ملكية سلطة التصرف به وهو موجود في أي مكان هو فيه سواء كان ذلك المكان تابعا للحائز أو مشغولا من قبله.
(ب) إذا كان هنالك شخصان أو أكثر ووجد أي شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو أكثر بمعرفة وموافقة الآخرين فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعا منفردين أو مجتمعين.
الأذى:
هو أي أذى جسماني أو مرض أو انحراف الصحة سواء كان مستديما أو مؤقتا.
الأذى الخطر:
الأذى الذي يعرض الحياة للخطر.
الأذى البليغ:
أي أذى يصل إلى درجة الأذى الخطر أو الذي يؤذي أو من المحتمل أن يؤذي الصحة أو الراحة بصورة مستديمة أو الذي يسبب عاهة مستديمة أو أي أذى جسماني مستديم أو بليغ لأي عضو خارجي أو داخلي أو لأي غشاء أو حاسة.
الإقليم:
يقصد به إمارة الشارقة بما في ذلك مياهها الإقليمية.
الإهمال:
فعل شيء أو عدم فعله بدون ذلك الانتباه والحرص والاعتبار للنتائج مما يحتاط به الإنسان العادي في نفس الظروف.
البناء:
يشمل هذا اللفظ الخيمة والعريشة والكوخ والمركب وأي بناء آخر.
بيت سكن أو مسكن:
تشمل هذه العبارة أي بناء أو إنشاء أو أي جزء من أي بناء أو إنشاء معد من قبل المالك أو الساكن مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم، وإن لم يكن مسكونا حين اقتراف الجرم أو لا يسكن عادة من وقت لآخر. وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المستقلة التي يضمها معه سور واحد. كما تشمل أي بناء أو إنشاء متصل ببيت السكن أو مشغول أو مستعمل لأي غرض من أغراض بيت السكن، شريطة أن يكون هناك اتصال مباشر بين ذلك البناء أو الإنشاء مع بيت السكن بواسطة ممر مسقوف ومحوط.
تداول الشيء:
استعمل الشيء أو تعامل به، وشرع في استعماله أو في التعامل به، وحاول حمل أي شخص على العمل بذلك الشيء أو على استعماله أو التعامل به.
الجرح:
يراد بهذا اللفظ كل شرط أو قطع أو ثقب يشطر أو يثقب أي غشاء خارجي من الجسم، وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه دون شطر أو ثقب أي غشاء آخر.
الجرم:
كل فعل أو شروع أو ترك يستوجب العقوبة بحكم القانون.
الجناية:
هي الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات دون حاجة لإثبات التكرار.
الحاكم:
سمو حاكم الإقليم أو من يقوم مقامه.
حمله على ارتكاب فعل:
تعني هذه العبارة المشورة عليه بذلك أو إقناعه أو أمره أو حثه أو تشجيعه أو إغرائه أو تحريضه بأية وسيلة أخرى على ارتكاب ذلك الفعل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الدخول:
يعتبر الشخص أنه دخل بناية أو سورا حالما يصبح أي جزء من بدنه أو أية آلة يحملها أو أي شيء آخر يحمله داخل البناية أو السور.
سنة: شهر(1):
تحسبان بمقتضى التقويم الشمسي الغريغوري. ويعتبر اليوم أنه يبتدئ في منتصف الليل وينتهي بمرور أربع وعشرين ساعة من ذلك.
العدد: الجنس (2)
الكلمات التي تشير إلى أكثر من واحد تشمل الفرد أيضا والعكس بالعكس. والكلمات التي تشير إلى إنسان أو شيء مؤنث تشمل المذكر أيضا والعكس بالعكس.
(3): عندما يراد حساب مدة من تاريخ ما أو حادثة معينة ولم يرد نص صريح على طريقة حساب خاصة فتبدأ المدة من التاريخ أو اليوم المعين الذي وقعت فيه الحادثة، على أن يحسب ذلك اليوم أو التاريخ كاليوم الأول. ولا تنتهي إلا بانقضاء آخر يوم منها.
صك ذي قيمة:
تشمل هذه العبارة أي سند يثبت ملكية شخص لمال أو لحق أو لحصة أو لمنفعة له فيه أو يثبت حق شخص في استلام أو ا ......

المادة 3
استثناءات

مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من أحكام أخرى، لا تؤثر نصوص هذا القانون على ما يلي:
(أ) المسئولية المترتبة على أي شخص لأن يحاكم ويعاقب لارتكابه أي جرم بمقتضى أي تشريع آخر غير هذا القانون.
(ب) سلطة أية محكمة في معاقبة أي شخص لاقترافه جرم انتهاك حرمتها.
جـ) مسئولية أي شخص أو محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو سيصدر ضده لأجل ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول