مرسوم رقم 19 لسنة 2017 (مرسوم أميري بشأن إعلان محمية برقا الصقور الطبيعية لسنة 2017)
المادة 1

تعلن محمية طبيعية في منطقة الظفرة تسمي "محمية برقا الصقور الطبيعية " بمساحة إجمالي ......

المادة 2

مع مراعاة التشريعات السارية، تتولى هيئة البيئة - أبوظبي إدارة المحمية المشار إليها في المادة السابقة من خلال تحديد الأعمال والتصرفات ......

المادة 3

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان

حاكم أبوظبي&n ......