يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مرسوم اتحادي في شأن تعيين ونقل وترقية وإحالة الى التقاعد لأعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي

المادة 1

اولاً - يعين أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التالية اسمائهم بعد على الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ، وهم:

1- يعين سعادة السفير/ يوسف عبدالخالق الأنصاري ( القبيلة الأنصاري ) - في وظيفة " وكيل وزارة مساعد للشئون الفنية ".

2. يعين سعادة السفير / طارق احمد الهيدان ( القبيلة حربي ) في وظيفة " وكيل وزارة مساعد للشئون السياسية ".

3- يعين سعادة السفير / أحمد عبد الرحمن الجرمن (القبيلة عوضي) في وظيفة "وكيل وزارة مساعد للشئون التخصصية ".

4- يعين سعادة السفير / محمد عبد الرحيم عبد الجليل ( القبيلة الأحمد ) في وظيفة "وكيل وزارة مساعد لشئون التعاون الدولي".  

ثانيا - ينقل أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي التالية أسماؤهم بعد على الوظيفة والدرجة الموضحة قرين اسم كل منهم ، وهم: -

1. ينقل سعادة السفير عيسي خلفان الحريمل ( القبيلة شامسي ) - سفير الدولة لدى سلطنة عمان إلى ديوان عام الوزارة بدرجة " سفير".

2- ينقل سعادة السفير/ سعيد محمد سلطان الزعابي ( القبيلة زعابي ) - سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية إلى الديوان العام بدرجة " وزير مفوض من الدرجة الأولى "

3- ينقل سعادة السفير / عبد الهادي عبدالواحد الخاجه ( القبيلة عوضي ) - سفير الدولة لدى المملكة البلجيكية إلى ديوان عام الوزارة بدرجة "وزير مفوض من الدرجة الأولى"

4- ينقل سعادة السفير/ علي محمد علي عبد ولي ( القبيلة زرعوني ) - سفير الدولة لدى جمهورية المانيا الاتحادية الى ديوان عام الوزارة بدرجة "وزير مفوض من الدرجة الأولى".

5- ينقل سعادة السفير/ سلطان راشد الكيتوب ( القبيلة نعيمي ). سفير الدولة لدى المملكة الأسبانية إلى ديوان عام الوزارة بدرجة " وزير مفوض من الدرجة الأولى"

6- ينقل سعادة/ جاسم سليمان جاسم السركال في ( القبيلة ال علي ) - قنصل عام الدولة لدي هونج كونج إلى ديوان عام الوزارة بدرجة " وزير مفوض من الدرجة الأولى"

7-  ينقل سعادة السفير / أحمد علي حمد المعلا ( القبيلة ال علي ) - سفير الدولة لدعم اليابان إلى ديوان عام الوزارة بدرجة "وزير مفوض من الدرجة الأولى "

8- ينقل سعادة السفير / عبد الرزاق محمد هادي ( القبيلة العوضي ) - سفير الدولة لدى أستراليا إلى ديوان عام الوزارة بدرجة " وزير مفوض من الدرجة الأولى

9- ينقل سعادة السفير / جمعه راشد جاسم راشد العلي ( القبيلة آل علي ) . سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية إلى ديوان عام الوزارة بدرجة " وزير مفوض "

ثالثا- ينقل ويعين أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي التالية أسماؤهم بعد على الوظيفة الموضحة قرين اسم كل منهم ، وهم :-

1- ينقل سعادة السفير/ أحمد سالم خليفة المقرب (القبيلة ابو مهير) - ويعين " سفيراً " للدولة لدى جمهورية الهند .

المادة 2

على نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، وينشر في الجريدة الرسمية .

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول