قانون رقم 2 لسنة 2016 (قانون اتحادي في شان ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة من السنة المالية 2016 لسنة 2016)
المادة 1


قدرت مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2016، بمبلغ (48.557.000.000) ثمانية وأربعون مليار وخمسمائة وسبعة وخمسون مليون درهم.
وقد ......

المادة 2


قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية المجلس الوطنى الاتحادي عن السنة المالية 2016، ......

المادة 3

قدرت كل من مصروفات وإيرادات ميزانية جامعة الإمارات العربية المتحدة عن السنة المالية 2016، بمبل ......