إن مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات (أنطاليا، 2006)،
إذ يضع في اعتباره
أ) أن مقاصد الاتحاد تشمل جملة أمور من بينها الترويج على المستوى الدولي لاعتماد نهج شامل إزاء المسائل الخاصة بالاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ظل اقتصاد المعلومات ومجتمع المعلومات العالميين، وتوسيع انتشار المزايا التي تقدمها تكنولوجيا الاتصالات الجديدة لكي تشمل جميع سكان العالم، والتوفيق بين الجهود الي تبذلها الدول الأعضاء وأعضاء القطاعات لبلوغ هذه الأهداف؛
ب) أن التقدم في مجال البنية التحتية العالمية للمعلومات، لا سيما تطوير الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت وتنمية شبكة الإنترنت، مع مراعاة متطلبات وسمات التشغيل البيني لشبكات الجيل التالي (NGN)، له أهمية حاسمة، بصفته محركا هاماً لنمو الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين .
ج) أن تنمية الإنترنت تجري أساسا بناء على توجهات السوق مدفوعة بالمبادرات الخاصة والحكومية؛
د) أن القطاع الخاص يلعب دورا هاما جدا في توسيع وتنمية الإنترنت، من خلال الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات مثلا؛
هـ) أن إدارة تسجيل وتوزيع أسماء الميادين والعناوين في الإنترنت، يجب أن تعكس تماما الطبيعة الجغرافية لشبكة الإنترنت، مع مراعاة التوازن المنصف لمصالح جميع أصحاب المصلحة؛
و) الدور الذي قام به الاتحاد الدولي للاتصالات في التنظيم الناجح للقمة العالمية لمجتمع المعلومات بمرحلتيها وبأن إعلان مبادئ جنيف وخطة عمل جنيف، المعتمدين في 2003، والتزام تونس وبرنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات، المعتمدين في 2005، قد أيدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة؛
ز) أن إدارة شبكة الإنترنت تحظى باهتمام دولي له ما يبرره ويجب أن تجرى على أساس تعاون دولي تام وبين جميع أصحاب المصلحة وعلى أساس نتائج القمة العالمية مجتمع المعلومات بمرحلتيها؛
ح) أنهينبغي أن يكون لجميع الحكومات دور ومسؤولية متساوية، على النحو المعلن في نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات، في الإدارة الدولية لشبكة الإنترنت ولضمان استقرار شبكة الإنترنت وأمنها واستمراريتها، مع الاعتراف أيضا بضرورة وضع الحكومات لسياسات عامة بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة؛
وإذ يدرك
أ) أن الاتحاد الدولي لاتصالات يعالج بعض المسائل التقنية ومسائل السياسة العامة المتصلة بالشبكات القائمة على بروتوكول الانترنت ما في ذلك شبكة الإنترنت وتطور شبكات الجيل التالي؛
ب) أن الاتحاد يقوم مهمة التنسيق العالمي لعدد من أنظمة توزيع الموارد المتصلة بالاتصالات الراديوية والاتصالات وأنه يمثل محفلا لمناقشة السياسات في هذا المجال؛
ج) أن الاتحاد بذل جهودا ملموسة نشأن قضايا نظام الترقيم الإلكترون (ENUM) وإدارة الميدان "int." و ، وأسماء الميادين الدولية (IDN) وأسماء الميادين القطرية ذات المستوى الأعلى (ccTLD) مر خلال ورش عمل وأنشطة تقييس؛
د) أن الاتحاد نشر كتيبا شاملا ومفيدا بشأن الشبكات القائمة على بروتوكول الإنترنت والموضوعات والمسائل ذات الصلة؛
هـ) الفقرتين (71 و78أ) من برنامج عمل تونس بشأن مجتمع المعلومات فيما يخص عملية تعزيز التعاون بشأن إدارة الإنترنت وإنشاء منتدى إدارة الانترنت؛
و) نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ذات الصلة في الفقرات من 29 إلى 82 بشأن إدارة الإنترنت في برنامج عمل تونس ؛
ز) أن الدول الأعضاء تمثل مصالح سكان البلد أو الاراضي التي فوضت لها اسماء ميادين قطرية ذات مستوى اعلى ؛
ح) انه ينبغي ألا تشارك البلدان في القرارات المتعلقة بأسماء الميادين ذات المستوى الأعلى لبلد آخر،
وإذ يؤكد
أ) أن إدارة الإنترنت تشمل مسائل تتصل بالسياسات التقنية والعامة وينبغي أن تضم جميع أصحاب المصلحة و المنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة وفقا للفقرات من 35 أ ) إلى 35 ه ) من برنامج عمل تونس؛
ب ) أن دور الحكومات يشمل توفير إطار قانون واضح ومتماسك ويمكن التنبؤ به لتشجيع وجود بيئة مؤاتية تكون فيها شبكات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية قابلة للتشغيل البيني ولنفاذ جميع المواطنين إليها على نطاق واسع، وضمان الحماية الملائمة للمصالح العامة في إدارة موارد الإنترنت، بما في ذلك أسماء الميادين والعناوين.؛
ج) أن القمة العالمية لمجتمع المعلومات أدركت ضرورة تعزيز التعاون فب المستقبل لتمكين الحكومات من الاضطلاع بأدوارها ومسؤولياتها على قدم المساواة، في بمجال مسائل السياسة العامة الدولية المتعلقة بالإنترنت، وليس في مجال المسائل اليومية التقنية والتشغيلية التي لا تؤثر على مسائل السياسة العامة الدولية؛
د) أن الاتحاد الدولي للاتصالات ينبغي أن يبدأ عملية تؤدي إلى عملية تعزيز التعاون لتشمل جميع أصحاب المصلحة، وان يتحرك بأسرع ما يمكن وأن يستجيب للابتكارات، باعتباره إحدى المنظمات المختصة المذكورة في الفقرة 71 من برنامج عمل تونس؛
هـ ) أن الاتحاد الدولي للاتصالات يستطيع القيام بدور إيجابي من خلال إتاحته لجميع الأطراف المهتمة محفلا لتشجيع المناقشات ونشر المعلومات بشأن إدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وغيرها من موارد الإنترنت في نطاق اختصاصات الاتحاد،
وإذ يلاحظ
القرار الداعي لعقد المنتدى العالمي الرابع لسياسات الاتصالات والوارد في المقرر GT-PLEN/A (أنطاليا، 2006) هذا المؤتمر،
يقرر تكليف الأمين العام
1 بأن يواصل أداء دور رئيسي في المناقشات والمبادرات الدولية المتعلقة بإدارة أسماء الميادين والعناوين في شبكة الإنترنت وموارد الإنترنت الأخرى ضمن اختصاصات الاتحاد، آخذا في الاعتبار تطورات الإنترنت في المستقبل وأهداف الاتحاد ومصالح أعضائه كما تظهر في صكوك الاتحاد وقراراته ومقرراته؛
2 بأن يتخذ الخطوات اللازمة لمواصلة الاتحاد الدولي للاتصالات دوره لتسهيل تنسيق قضايا السياسات العامة الدولية المتصلة بالإنترنت، وفقا للفقرة 35 د ) من برنامج عمل تونس، وأن يعمل بالتفاعل عند الضرورة مع المنظمات الدولية الحكومية الأخرى في هذه المجالات؛
3 بأن يواصل الإسهام حسب الاقتضاء في أعمال منتدى إدارة الإنترنت وفقا للفقرة 78 أ ) من برنامج عمل تونس؛
4 بأن يتخذ الخطوات اللازمة لقيام الاتحاد الدولي لل ......