نظام لسنة 2016 (نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة لسنة 2016)
المادة 1

في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

الدولة :دولة  الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة :وزارة  الخارجية والتعاون الدولي.
الوزير : وزير الخارجية والتعاون الدولي.
المواطن : كل من يحم ......

المادة 2

تختص الوزارة بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسـية والخاصة ولمهمة وفقاً لأحكام هذا النظام، ويحدد بقرار من الوزير ......

المادة 3

إضافة للفئات الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1975م في

شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسـية وجوازات السفر رقم (17) لسـنة 1972م، تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات التالية:                                                                                            

1. الوزراء الحاليين والسابقين ومن في حكمهم.

2. أفراد الأسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده.

3. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أثناء فترة عملهم.

4 رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم.

5. النواب العموم أثناء فترة عملهم.

6. رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم. ......