واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
في تطبيق أحكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
الدولة :دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة :وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
الوزير : وزير الخارجية والتعاون الدولي.
المواطن : كل من يحم ......
تختص الوزارة بمنح وتجديد جوازات السفر الدبلوماسـية والخاصة ولمهمة وفقاً لأحكام هذا النظام، ويحدد بقرار من الوزير ......
إضافة للفئات الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1975م في
شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسـية وجوازات السفر رقم (17) لسـنة 1972م، تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات التالية:
1. الوزراء الحاليين والسابقين ومن في حكمهم.
2. أفراد الأسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده.
3. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أثناء فترة عملهم.
4 رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم.
5. النواب العموم أثناء فترة عملهم.
6. رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم. ......