إضافة للفئات الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (28) من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1975م في
شأن تعديل بعض مواد قانون الجنسـية وجوازات السفر رقم (17) لسـنة 1972م، تُمنح جوازات السفر الدبلوماسية للفئات التالية:
1. الوزراء الحاليين والسابقين ومن في حكمهم.
2. أفراد الأسر الحاكمة بناء على طلب خطي من الحاكم أو ولي عهده.
3. رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي أثناء فترة عملهم.
4 رئيس المحكمة الاتحادية العليا وقضاتها من المواطنين أثناء فترة عملهم.
5. النواب العموم أثناء فترة عملهم.
6. رؤساء المجالس الاستشارية في الإمارات أثناء فترة عملهم. ......