مرسوم رقم 10 لسنة 1980 (مرسوم اتحادي بشأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة لسنة 1980) وتعديلاته
المادة 1

تكون رواتب الضباط والمرشحين وافراد القوات المسلحة على النحو التالي :

أ - رواتب الضباط والمرشحين :

الرتبة

الراتب الاساسي بالدرهم

الزيادة السنوية بالدرهم

فريق

22000

ثابت

لواء

16000

ثابت

عميد

12000

ثابت

عقيد

10000

200

مقدم

8000

200

رائد

7000

200

نقيب

6000

200

ملازم / اول

5000

100

ملازم / ثان

4000

100

مرشح

3000

ثابت

 

ب - رواتب الافراد

 

1 - المواطنون

 

المادة 2

تمنح علاوات وبدلات لكافة ضباط ومرشحي وافر ......

المادة 3

أ - تصرف علاوة الأرزاق بمعدل ( 700 ) سبعمائة درهم شهريا لكافة الضباط وبمعدل ( 400 ) درهم شهريا لكافة المرشحين والافراد .

ب - تصرف علاوة الأرزاق للضباط والمرشحين والأفراد اما عينا من مطبخ الوحدة ، واما نقدا تضاف الى راتبه الشهري في حالة تناوله طعامه على حسابه خارج المعسكر حسبما تقرره القيادة العامة للقوات المسلحة .

ج - تصرف علاوة أرزاق نقدا أو عينا وبحسب ما تقرره القيادة ا ......

الرتبة

الراتب الاساسي بالدرهم

الزيادة السنوية بالدرهم

 

من

الى

 

وكيل / 1

5000

6000

100

وكيل

4000

4900

100

رقيب / 1

3400

4000

100

رقيب