نظام رقم 11 لسنة 1972 (نظام النظافة العامة والشروط الصحية للمحلات التجارية العامة لسنة 1972) وتعديلاته
المادة 1

الباب الاول -النظافة العامة 
 
يحظر القاء أو وضع القاذورات والنفايات والفضلات بجميع أنواعها ومخلفات الهدم والبناء والاتربة فى الميادين والطرق وغيرها من الاماكن ا ......

المادة 2

على سكان المنازل وضع القمامة داخل أوعية خاصة من الصاج أو الحديد المدهون يكون لها غطاء م ......

المادة 3

يحظر تفتيش القمامة وفرز ......