الباب الاول -النظافة العامة يحظر القاء أو وضع القاذورات والنفايات والفضلات بجميع أنواعها ومخلفات الهدم والبناء والاتربة فى الميادين والطرق وغيرها من الاماكن ا ......
على سكان المنازل وضع القمامة داخل أوعية خاصة من الصاج أو الحديد المدهون يكون لها غطاء م ......
يحظر تفتيش القمامة وفرز ......