يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

تعميم بشان تعديل نظام الدوام الرسمي

المادة 1

تهديكم دائرة الموارد البشرية اطيب التحيات وأصدق الأمنيات بدوام التقدم والسداد، وحرصاً علي تنظيم عميلة الدوام الرسمي في الحكومة، وبناء على نتائج تطبيق النظام الحالي لرصد نقاط مخالفات الحضور والانصراف واستجابة لبعض المقترحات التطويرية واستعدادا للتحول إلى نظام مواردنا لإدارة الموارد البشرية (النظام الإلكتروني الجديد)، فقد تقرر تعديل نظام الدوام الرسمي وفقاً للتالي:


أولاً: أوقات الدوام الرسمي:
- الدوام الاعتيادي: (7 ساعات) من الساعة 7:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً لجميع الجهات الحكومية.
- الدوام الممتد: (8-9 ساعات) اعتباراً من الساعة 7:30 صباحاًُ.
-الدوام الخاص: أية فترة دوام لها بداية ونهاية خاصة بموجب قرار حكومي.
- الدوام المسائي: (7 ساعات) من 2:30 ظهراً وحتى9:30 مساءً للجهات الحكومية التي تعمل بنظام الدوام المسائي (دائرة النيابة العامة، دائرة المحاكم).
- دوام المناوبات، وفقاً لنظام وجداول العمل التي تضعها الجهة الحكومية لأغراض المناوبات بحد أدنى (7) ساعات يومياً.
- دوام المنتدبين: يلتزم المنتدبون بساعات الدوام الرسمية للجهة المنتدبين إليها على أن تحدد الجهة المنتدبين منها كيفية العمل في فارق الساعات إن وجدت.


ثانياً: نظام النقاط  في مخالفة نظام الحضور والانصراف:
- إلغاء نظام النقاط (نقاط التأخير، النقاط الذهبية، النقاط الماسية) أو أي نظام أو تعميم سابق مرتبط بنظام الحضور والانصراف.


ثالثاً: الدوام المرن:
- تكون مدة الدوام المرن 30 دقيقة يومياًُ بعد بداية الدوام الرسمي لجميع المستفيدين ( للساعة 08:00 صباحاً كحد اقصى للدوام الاعتيادي، وهكذا لبقية أنظمة الدوام الأخرى). أ على أن يتم تعويض هذه الفترة عند نهاية الدوام الرسمي بقدر دقائق التأخير صباحاً (مثال: إذا تم الحضور للدوام الساعة 7:40 ص فسيكون الخروج الساعة 2:40 م وهكذا) بحيث لا تقل ساعات العمل عن الساعات الرسمية الاعتيادية المطلوبة في البند الاول.

* تطبيق الدوام المرن على 50 % من موظفي خدمة العملاء (موظف شامل او موظف لكل خدمة) والذين يعملون في المواجهة الأمامية للجهة الحكومية ويجوز التناوب بين موظفي هذه الفتة للاستفادة من الدوام المرن بشكل شهري بالتنسيق مع المسؤول المباشر ويتم تفعيل ذلك من قبل وحدة الموارد البشرية في النظام الإلكتروني

* لا ينطبق الدوام المرن على الموظفين العاملين بنظام المناوبات

 

رابعا: الاستئذانات و المهام الرسمية والإجازات

نوع الاستئذان لشروط والضوابط  الية المتابعة 
  الاستئذانات الشخصية

- يجوز منح الموظف اذن خروج لمدة 6 ساعات  في الشهر

-  يجب ان لا تتجاوز مدة الاستئذان 3 ساعات في اليوم الواحد وسيتم خصم أي أوقات إضافية من راتب الموظف

- يجب تقديم الطلب في النظام الالكتروني للاعتماد  قبل موعد الاستئذان أو بعده بحد اقصى يومان  عمل وإلا أحتسب خصما من الراتب عن  هذه الساعات

- يجوز تعديل ساعات الاستئذان المدرج في النظام الالكتروني خلال يومان عمل والا احتسب خصم من الراتب عن الساعات الإضافية

-  حالات الاستئذان الشخصي الصباحي يتم احتساب ساعات الاستئدان الصباحي منذ بداية ساعات الدوام الرسمي (مثال من 7:30 صباحا )

يوميا
 الاستئذانات الطارئة

-  يجوز منح الموظف استئذان طارئ عند بداية الدوام الرسمي فقط للموظفين الذين يصلون متاخرا للعمل لظروف طارئة وخاصة على ان  لا تأخذ صفة انتظامية، وتخضع لموافقة المسؤول المباشر ولموافقة مدير وحدة الموارد البشرية، وتكون لمدة ساعة ونصف شهرياً كحد أقصى

-  يجب تقديم الطلب في النظام الالكتروني للاعتماد خلال يومان عمل كحد اقصى من موعد التاخير ولا احتسب خصمها من الراتب عن هذه الساعات

-  في حالات الاستئذان الطارئ يتم احتساب ساعات الاستئذان منذ  بداية ساعات الدوام الرسمي (مثال من 7:30 ص)

يوميا
المهام الرسمية والتدريبية  - المهام الرسمية والتدريبية  - يجب تقديم طلب الكتروني للخروج في مهمة رسمية (زيارة ميدانية ملتقي، ندوة دورة تدريبية. الخ) خلال يومان عمل كحد اقصي من موعد المهمة الرسمية وإلا احتسبت المدة كغياب والخصم من الراتب عن هذه الأيام أو الساعات يوميا
الإجازات بانواعها - يجب تقديم طلب الكتروني للخروج في اجارة خلال يومان عمل كحد اقصى من موعد الإجازة والا احتسبت المدة كغياب والخصم من الراتب عن هذه الأيام، فيما عدا الاجازات غير محددة المدة (كالإجازة المرضية المتوسطة وإجازة مرافق مريض) حيث يتم إدخالها عن طريق وحدة الموارد البشرية مع تحديد تاريخ بدء الإجازة ويتم إدخال تاريخ انتهائها بعد مباشرة الموظف بشرط استيفاء المستندات المؤيدة للطلب يومياً

 

خامسا، ساعات الأمومة والساعات الدراسية:

الحالات الشروط والضوابط  آلية المتابعة
& ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول