1. يجب أن تكون هناك مبررات شخصية وعملية مقنعة للاستفادة من النظام.
2. يجب ان لا تزيد أو تقل ساعات العمل وفقاً لهذا النظام عن الساعات الرسمية الاعتيادية المطلوبة.
3. لا يعتبر نظام الدوام المرن إلزامياً ويجوز للإدارة إعادة الموظف إلى النظام الاعتيادي في أي وقت وفقاً لتقديرها العملي.
4. . يجب ان لا تزيد نسبة العاملين الذين يطبق عليهم النظام أكثر من 30% من مجموع العاملين في الجهة الحكومية في أي وقت من الأوقات، وتضع الجهة الحكومية جدول الأولويات وفقاً للمعايير التي تراها مناسبة للعمل.
5. يجب أن لا تتجاوز الأوقات المرنة عن ساعة واحدة مفتوحة أو أيا من وحداتها الزمنية بعد بداية الدوام الرسمي المعتمد ويعوض عنها بعد نهاية ساعات الدوام الرسمي بقدرها، وبحيث لا تقل ساعات العمل عن 7 ساعات في اليوم ( ......