واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
الحاقا بالتعميم رقم (7) لعام 2014 في شأن النظام المعدل للنقاط الذهبية والاستئذانات الشخصية، وبناء على نتائج التطبيق واستجابة لبعض المقترحات التطويرية ومراعاة للجوانب الإنسانية، فقد تقرر تعديل نظام الاستئذانات الشخصية للموظف وفقا للاتي:
- يمنح الموظف إذن خروج لمدة (6) ساعات شهرياً.
- يمنح الموظف (3) ساعات استئذان إضافية شهريا، يتم استخدامها من قبل الموظف بعد استنفاذ (6) ساعات الاستئذان الشهرية، على أن يتم احتسابها وتجميعها بشكل تراكمي خلال العام الميلادي، على أن يتم خصم يوم من رصيد الإجازة السنوية للموظف عن كل (7) ساعات استئذان مع مراعاة ساعات العمل الرسمية المقررة في بعض الجهات الحكومية والعاملين بن ......