واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أولاً : الاستحقاق:
جميع الموظفين وعائلاتهم الذين تنص عقودهم الوظيفية على استحقاق تذاكر سفر سنوية ويشمل ذلك اعضاء السلطة القضائية ويشترط في صرف البدل المستحق عن تذاكر السفر لأفراد عائلة الموظف الذين هم على كفالته ولم يتجاوزوا السن القانونية التي ينص عليها عقد العمل الخاص بالموظف وان تكون إقامتهم سارية المفعول في الدولة.
ثانياً: قيمة التعويض:
يتم صرف قيمة بدل تذاكر السفر المستحقة للبلد التي يحمل جنسيتها الموظف عند التعاقد أو حسب ما ينص عليه عقد العمل ، بناءً على متوسط اسعار تذاكر السفر خلال سنة ميلادية على طيران الإمارات (كناقلة وطنية قياسية ) والصادرة عن وكالات السفر المعتمدة لدى الحكومة (وكالتي سفر على الأقل ) بحيث يتم اعتماد أقلها سعراً حسب الوجهة وفي ضوء الفئة العمرية ودرجة السفر.
ثالثاً : دورية الصرف:
يتم صرف التعويض النقدي لاستحقاق تذاكر السفر مع بداية كل سنة تعاقدية، ويكون الاستحقاق النقدي الاول لتذاكر السفر قبل نهاية السنة التعاقدية بشهرين على الأقل ، ويستثنى من ذلك أعضاء السلطة القضائية حيث يكون الاستحقاق حسب موعد الإجازة السنوية المعتمدة
رابعاً : آلية الصرف :
يتم صرف قيمة التعويض المناسب، مع راتب اول شهر من البداية السنة التعاقدية .
خامساً: جدول الأسعار:
تتولى ......