تكون الرواتب الشهرية الاساسية لأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من المواطنين حسب الجدول التالي :
| الفئة |
اعضاء السلطة القضائية |
الراتب الاساسي |
العلاوة الدورية |
الحد الادنى للبقاء في الدرجة |
| الحد الادنى |
الحد الاعلى |
| الخاصة |
رئيس محكمة التميز / النائب العام |
48,000 |
50,000 |
500 |
_ |
| الاولى |
قضاة محكمة التمييز / رؤساء محاكم الاستئ ...... |