مرسوم رقم 5 لسنة 2007 (مرسوم اميري بشأن تعديل رواتب وامتيازات اعضاء السلطة القضائية بمحاكم رأس الخيمة لسنة 2007)
المادة 1

تكون الرواتب الشهرية الاساسية لأعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من المواطنين حسب الجدول التالي :

الفئة  اعضاء السلطة القضائية  الراتب الاساسي  العلاوة الدورية  الحد الادنى للبقاء في الدرجة
 الحد الادنى  الحد الاعلى
الخاصة رئيس محكمة التميز / النائب العام 48,000 50,000  500  _
الاولى قضاة محكمة التمييز / رؤساء محاكم الاستئ ......
المادة 2

يمنح أعضاء السلطة القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة من المواطنين البدلات والعلاوات حسب الجدول التالي :-

......
الفئة أعضاء  السلطة القضائية علاوة المسكن  علاوة الانتقال غلاء معيشة اجتماعية  بدل طبيعة عمل
متزوج أعزب
               
الأولى  قضاة محكمة التمييز/ رؤساء محاكم الاستئناف / المحامي العام الأول / مدير التفتيش القضائي  5000
المادة 3

يمنح شاغلو المناصب الرئاسية من اعضاء السلطة القضائية ف ......