بروتوكول بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات
المادة 1

عند التوقيع على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة جمهورية سان مارينو لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وافقت الحكومتين على ان الأحكام التالية تشكل جزء لا يتجزأ من الاتفاقية.

فيما يتعلق بتطبيق وتنفيذ كامل الاتفاقية، فانه من المتفاهم عليه أنه يتعين ارسال جميع المراسلات المتعلقة بهذه الاتفاقية إلى الدولتين المتعاقدتين على حد سواء كما يلي :

أ) في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة، وزارة المالية  ، إدارة العلاقات المالية الدولية، "مدير إدارة العلاقات المالية الدولية" .

ب) في حالة جمهورية سان مارينو، وزارة الصناعة، والحرف اليدوية والتجارة ، ادارة الاقتصاد، "مدير ادارة الاقتصاد" .

وإثباتا لذلك، قام ال ......