في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون : القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته.
المحكمة : محكمة الدرجة الأولى الابتدائية سواء كانت مدنية أو أحوال شخصية.
القاضي المشرف : القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى.
القائم بالإعلان :  ......