قرار رقم 57 لسنة 2018 (قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي بشأن قانون الإجراءات المدنية لسنة 2018) وتعديلاته
المادة 1

يعمل بأحكام هذه اللائحة بشأن الإج ......

المادة 2

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضي سياق النص بغير ذلك:

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون : القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته.

المحكمة : محكمة الدرجة الأولى الابتدائية سواء كانت مدنية أو أحوال شخصية.

القاضي المشرف : القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى.

القائم بالإعلان :  ......

المادة 3

1. يتم الإعلان بناءً على طلب الخصم أو أمر المحكمة أو مكتب إدارة الدعوى بواسطة القائم بالإعلان أو بالطريقة التي تحددها هذه اللائحة.

2. للمحكمة أن تصرح للخصم أو وكيله القيام بالإعلان وفقاً لإجراءات الإعلان المقررة في هذه اللائحة، عدا الإعلان بوسائل التقنية الحديثة المنصوص عليها في البند "1" من المادة (6) من هذه اللائحة.