واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
الموافقة على إضافة الاختصاصات التالية إلى مكتب أبوظبي التنفيذي بالإضافة إلى الاختصاصات التي يباشرها بموجب القانون رقم (18) لسنة 2019 بشأن مكتب أبوظبي التنفيذي وقرار المجلس التنفيذي رقم (180) لسنة 2019:
1. الإشراف والرقابة على كافة الجهات الحكومية في الإمارة وبيان مدى التزامها بتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها وفق التشريعات السارية وله في سبيل ذلك الآتي:
* مخاطبة الجمعة الحكومية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والتصحيحية لمعالجة أية مخالفات تم رصدها وتقع ضمن المسؤوليات الموكلة إليها.
* رفع التقارير عن مدى التزام الجمعة بتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليها إلى المجلس التنفيذي .
* تنفيذ المبادرات التي يكلف بها من المجلس التنفيذي ولجانه لاتخاذ أية إجراءات تضمن اتساق العمل الحكومي ورفع كفاءة أداء الجهات ......
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
د. محمد راشد الهاملي
الأمين ا ......