قرار رقم 215 لسنة 2019 (قرار المجلس التنفيذي بشأن مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية لسنة 2019)
المادة 1

 قرر المجلس التنفيذي ما يأتي :

الموافقة على تطبيق مبادرة الدفع المبكر للمخالفات المرورية على النحو التالي:

قواعد الإعفاء :

1. إعفاء مرتكب المخالفة المرورية بنسبة (35%) من قيمة المخالفة وقيمة حجز المركبة، وغرامة التأخير كاملة إن وجدت ، وإذا بادر بالسداد خلال (60) ستين يوماً من تاريخ ارتكاب المخالفة .

2. إعفاء مرتكب المخالفة المرورية بنسبة (25% ) من قيمة المخالفة - ولا يشمل قيمة حجز المركبة وغرامة التأخير إن وجدت - إذا بادر بسداد قيمة المخالفة المرورية بعد انقضاء مدة (60) ستين يوماً وقبل مرور عام من تاريخ ارتكاب المخالفة .

3. يكون سداد قيمة المخالفة وحجز المركبة وغرامة التأخير كاملاً إذا تم السداد بعد مرور عام من تاريخ ارتكابها.

4. تخفيض المخالفات المرتكبة قبل صدور هذا القرار بنسبة (50%) مع إلغاء عقوبة الحجز والنقاط السوداء وذلك لمدة (3) أشهر قابلة للتجديد لمدة (3) أشهر إضافية بقرار من القائد العام .

ثانيا: تسري البنود أعلاه على كافة المخالفات المرورية، ويستثن ......