يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الملحق بقرار وزاري في شأن الشروط الصحية والفنية الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة

المادة 1
يكون الترخيص بفتح مستودع طبي وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 1983 بشأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية ووفقاً للشروط الواجب توافرها في المستودعات الطبية الخاصة وذلك على النحو التالي : -
 
أولا : الشروط المتعلقة بطالب الترخيص :
 
يشترط في طالب الترخيص بفتح مستودع طبي أن يكون متمتعاً بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ويجب أن يرفق بالطلب المحرر على النموذج المعد لذلك الوثائق التالية :-
 
1 – صورة عن جواز السفر ساري المفعول .
 
2 – صورة عن خلاصة القيد .
 
3 – صورة عن بطاقة الهوية سارية المفعول .
 
4 – الرسم التخطيطي للموقع .
 
5 – ايصال الدفع .
 
ثانياً : الشروط الفنية والصحية
 
- البنية التحتية :
 
1 – يجب أن يكون الموقع المعد ليكون مقرا للمستودع الطبي المطلوب ترخيصه في الطابق الأرضي بعيداً عن التجمعات السكنية .
 
2 – يجب ان يكون الموقع المعد ليكون مقراً للمستودع الطبي المطلوب ترخيصه مبنياً بالطابوق أو الخرسانة ، وأن تكون الجدران مطلية بالزيت أو أي مادة مشابهة ، وأن يكون السقف من الخرسانة المسلحة أو أي مادة غير قابلة للاشتعال وتسريب المياه وعازلة للحرارة والرطوبة ، والا يقل الارتفاع عن 270 سم ( مائتان وسبعون سنتيمتر ).
 
( لا يسمح استخدام الأسقف المستعارة والجدران المصنوعة من جبسن بورد في مستودعات الأدوية )
 
50م 2 3 – يجب أن لا تقل مساحة التخزين بالمستودع الطبي عن ( ) ( خمسون مترا مربعا ) بدون المكاتب المخصصة للإدارة لكي يسهل ترتيب وتنسيق المواد المخزنة بصورة فنية يسهل معها تعيين الموجودات عند التفتيش عليها وأن يتناسب مساحة التخزين مع حجم المخزون .
 
4 – يجب ألا تكون أرضية المستودع الطبي منخفضة عن مستوى الطريق العام وأن تكون مغطاه بالسراميك أو ما شابه ( غير قابلة للاحتراق وقابلة للتنظيف ) وأن تكون الأبواب واسعة بحيث تسمح بمرور شحنات المواد المراد تخزينها ( على الأقل 120 سم عرض / مائة وعشرون سنتيمتر ).
 
5 – يجب أن تكون الأرضية والجدران والسقف بوضعية متماسكة وملساء وخالية من المسامات وقابلة للتنظيف .
 
6 – يجب أن تكون النوافذ الموجودة بالمستودع الطبي للتهوية والإضاءة مغطاه بنسيج من السلك الضيق لمنع دخول الذباب والحشرات الأخرى .
 
7 – يجب أن تكون جميع الأخشاب مدهونة بصبغة الزيت أو ما يقوم مقامها ، ويعاد دهانها كلما لزم الأمر كما يجب أن تكون الأخشاب المخصصة لرفع المواد مصانة ونظيفة ومعالجة ضد الحشرات .
 
8 – يجب أن تتوفر في المستودع دورة مياه ومغاسل اليدين للعاملين وأن تكون المياه الموصلة للمستودع الطبي من المصدر العمومي ويجب ألا تكون دورات المياه مفتوحة على مواقع التخزين .
 
9 – يجب صرف مخلفات المستودع الطبي العادية حسب النظام المتبع من البلدية في كل امارة مع وجود عقود مع الجهات ذات الاختصاص في التخلص الآمن من النفايات السائلة والصلبة والطبية ويجب تغطية فتحات المجاري بأغطية حديدية محكمة .
 
10 – يجب أن يكون موقع والمخطط الداخلي للمستودع الطبي مطابقاً لآخر رسم هندسي معتمد من البلدية أو أي جهة ترخيص حكومية .
 
11 – يجوز في حالة ما إذا كان المستودع يتكون من طابقين الاعتداد عند احتساب مساحة المستودع الطبي بمساحة الطابق الثاني ويشترط في هذه الحالة ما يأتي : -
 
أ – ألا تقل مساحة الطابق الأرضي عن 35 ( خمس وثلاثون ) مترا مربعاً .
 
ب – أن لا يقل الارتفاع في كل من الطابق الأرضي والطابق الأول عن 270 ( مائتين وسبعين سم )، وأن يكون الاتصال بين الطابقين مباشراً بدرج من الداخل .
 
12 – لا يجوز أن يكون للمستودع الطبي منفذاً يتصل بعيادة طبية أو بمسكن أو صيدلية أو بأي محل ذو نشاط آخر لا يرتبط بنشاطه .
 
13 – يجب أن يكون اسم المستودع الطبي مكتوباً باللغة العربية على لوحة ظاهرة وبأحرف كبيرة ويجوز أن يكتب بجانب ذلك الاسم بلغة أخرى معتمدة رسمياً ( اللغة الانجليزية ).
 
- التجهيزات الداخلية : -
 
1 – التصميم
 
يحب أن يقسم المستودع إلى :
 
- منطقة الاستلام والتسليم
 
- أماكن التخزين ( يجب أن يتم تخصيص أماكن محددة ومنفصلة للمواد المذكورة أدناه )
 
- المواد الكيماوية
 
- المواد المشعة
 
- العقاقير المخدرة
 
- المؤثرات العقلية
 
- منطقة الحجر
 
- أدوية منتهية الصلاحية
 
- منطقة المنتجات المرفوضة أو غير صالحة للاستخدام
 
- الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية
 
- منطقة عملية التوزيع والنقل
 
- عند تجهيز المستودع الطبي بهدف الترخيص يجب مراعاة المظهر المهني العام ، انسيابية الحركة ، توفر مساحات تستوعب المواد المخزنة وتتناسب مع حجم العمل ونوعية المواد المراد تخزينها .
 
- يجب أن يتوفر في المستودع الطبي الاجهزة والمعدات الآتية : ( مكتب للصيدلي المسئول هاتف ثابت – فاكس – كمبيوتر – خدمة انترنت وعنوان بريد الكتروني خاص بالمستودع يخول الصيدلي المسؤول بالدخول اليه واستخدامه )
 
- يجب تخصيص مكان للأرشيف لحفظ الوثائق والمستندات والقوانين والمراجع العلمية ذات العلاقة بالإضافة الى ملف لحفظ التعاميم والقرارات الى تصدر الوزارة .
 
- يجب تخصيص مكان آمن في المستودع لحفظ لاصقات التسعيرة وأن يكون محكم الإغلاق .
 
- لإتاحة القيام بكافة العمليات من استلام وتسليم بشكل صحيح ودقيق وآمن يجب ان تكون مساحات التخزين تتمتع بإضاءة جيدة وكافية .
 
- متطلبات عامة
 
- يجب أن تتوفر في المستودع الطبي وسائل الأمن والسلامة العامة مثل طفايات الحريق صالحة وجاهزة للاستعمال ومعتمدة من الجهات الرسمية وكذلك تحديد مخرج الطوارئ
 
- يجب توفر مولد كهرباء احتياطي في كل مستودع وذلك للاستخدام في حالات الطوارئ .
 
- يجب تثبيت كل من ترخيص المستودع وكذلك تراخيص الصيادلة العاملين على الجدار في مكان ظاهر للجمهور .
 
- يجب أن يحتوي المستودع الطبي ( مستودعات الأدوية ) على خزائن – أرضيات خشبية معالجة ضد الحشرات كافية لتجنب ملامسة كراتين الأدوية للأرض مباشرة – أرفف معدنية لحفظ الأدوية بطريقة سليمة ومنظمة وواضحة بحيث يتم تخصيص مكان لوضع خزانة / خزائن محكمة الإغلاق لحفظ الادوية المراقبة بنوعيها ( مجموعة أ ) و ( مجموعة ب ) في مكان منفصل .
 
- يجب تخصيص مكان لوضع الادوية منتهية الصلاحية أو التي صدر في شأنها تعميم بالاستدعاء أو وقف التداول والاستخدام ويُكتب عليها من الخارج باللون الأحمر (" ادوية غير صالحة للبيع والاستخدام ").
 
- تشتمل المعلومات المذكورة بسجلات الصرف ( الطلبيات ) على التفاصيل التالية كحد أدنى :
 
- تاريخ الصرف
 
- اسم المشتري أو العميل وعنوانه
 
- توصيف المنتج ( الاسم ، الشكل الصيدلاني ، التركيز ، حجم العبوة والكمية )
 
- رقم التشغيلة
 
- ظروف التخزين
 
- يجب الحفاظ على نسخ الأذون وشهادات التحليل طوال مدة صلاحية المنتج .
 
- لتدوير ومراقبة المخزون يجب اعتماد مبدأ صرف المادة الأقرب في انتهاء الصلاحية أولاً ( FEFA ).
 
- يجب توفير صندوق الإسعافات الأولية .
 
- يجب أن ألا تكون الأسلاك الكهربائية مكشوفة حتى لا يسبب خطر على العاملين بالمستودع .
 
- يجب عدم تصريف المواد القابلة للاشتعال والمواد الكيماوية والأدوية المنتهية صلاحيتها وأية مواد خطرة أخرى في المجاري العامة أو في طرق الصرف الأخرى ، مع توفير الوسائل الكفيلة بتصريفها وإعدامها طبقا للنظم والتشريعات الصادرة بهذا الشأن وضرورة وجود تعاقد مع البلدية أو إحدى الشركات المتخصصة بإتلاف النفايات الطبية
 
- درجة الحرارة والرطوبة في المستودع :
 
- يجب أن يحتوي المستودع المعد ليكون مقرا للمستودع الطبي المطلوب ترخيصه على عدد كاف من أجهزة التكييف وفقا لما تتطلبه الحاجة للحفاظ على درجة الحرارة داخل المستودع بين ( 
 
- يجب أن يتوفر في المستودع الطبي ميزان حرارة رقمي لقياس درجة الحرارة والرطوبة وتكون موزعة في كل أنحاء المستودع وجميع الأجهزة يجب أن تتم معايرتها بشكل دوري ( Calibrated ) ويجب أن تستند على معايير عالمية ، كما ينبغي النظر في سجلات درجات الحرارة ( temperature profile ) على الأقل مرتين يوميا للأدوية التي تحفظ في تحت 25 درجة مئوية وثلاث مرات يومياً للادوية التي تحفظ في الثلاجات .
 
- توفير ستائر بلاستيكية أو هوائية عند الأبواب وذلك لمنع تسرب البرودة أثناء التحميل والتفريغ .
 
- بخصوص وسائل نقل المستحضرات الصيد ......
لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول