قرار رقم 67 لسنة 2020 (قرار إداري بشأن تحديد الشروط والإجراءات الخاصة بتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي لسنة 2020)
المادة 1

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار ، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة: إمارة دبي.

الدائرة: دائرة الأراضي والأملاك.

المؤسسة: مؤسسة التنظيم العقاري.

المدير العام: مدير عام الدائرة.

القرار: قرار المجلس التنفيذي رقم (37) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في إمارة دبي.

التقييم العقاري: تقدير القيمة السوقية لعقار معيّن، اعتماداً على موقعه، وخصائصه، ومواصفاته، والعوامل الأخرى المؤثرة في قيمته، ......

المادة 2

يُشترط فيمن يتم قيده في السجل كمقيّم، أن يكون حاصلاً على أي من المؤهلات العلمية والعملية التالية:

1. شهادة الثانوية العامة كحد أدنى بالنسبة لمواطني الدولة، إضافةً إلى شهادة اجتياز الدبلوم في التقييم العقاري المعتمد لدى الدائرة، ما لم يكن لديه مؤ ......

المادة 3

أ- يُحدّد شكل البطاقة التعريفية بما تتضمنه من بيانات ومعلومات يجب إدراجها فيها، وفقاً لما يعتمده المدير التنفيذي للمؤسسة في هذا الشأن.

ب- يجب على المقيِّم في كل مرة يقوم فيها بع ......