يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار رئيس دائرة القضاء بشأن ترقية قضاة وعضو نيابة عامة

المادة 1

يرقى القضاة التالية أسماؤهم من درجة قاضي استئناف (الفئة الثالثة) إلى درجة قاضي استئناف أول (الفئة الثانية)، وهم:

1. مفلح محمد شتيوي الزعبي.

2. سيد أح ......

المادة 2

يرقى القضاة التالية أسماؤهم من درجة قاضي ابتدائي أول (الفئة الرابعة) إلى درجة قاضي استئناف (الفئة الثالثة)، وهم:

المادة 3

يرقى القضاة التالية أسماؤهم من درجة قاضي ابتدائي (أ) (الفئة الخامسة) إلى درجة قاضي ابتدائي أول (الفئة الرابعة)، وهم:
1. علي بخيت على مبارك الكثيري.

2. عفراء سعيد سالم عفير الكتبي.
3. ابراهيم محمد احمد محمد الفارسي. ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول