يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

المرسوم الأميري بشأن المكاتب العقارية في إمارة عجمان

المادة 1
اسم المرسوم وبدء العمل به

يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (12) لسنة 2017م بشأن المكاتب العقار ......

المادة 2
تعريفات

لأغراض تطبيق أحكام هذا المرسوم، وما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها أدناه، على النحو التالي:

" الدولة " : يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

" الإمارة " : يقصد بها إمارة عجمان.

" دائرة الأراضي" : يقصد بها دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

" المدير العام " : يقصد به المدير العام لدائرة الأراضي.

" البلدية " : يقصد بها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.

" الدائرة الاقتصادية " : يقصد بها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان.

" لجنة الإيجارات " : يقصد بها اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة، المنشأة بموجب قانون إيجار العقارات الساري في الإمارة.

"ارض" : يقصد بها قطعة الأرض المسجلة أو القابلة للتسجيل، بموجب أحكام التشريعات المحلية السارية في الإمارة، وأي جزء من تلك الأرض قابل للفرز والتسجيل، كما تشمل العبارة الحصة الشائعة في قطعة الأرض المعنية.

" عقار" : يقصد به أي مبنى مشيد على أرض معروض للشراء أو البيع أو الإيجار من قبل أي شخص، بغرض استغلاله لأغراض السكن أو لأي أغراض تجارية أو صناعية أو سياحية أو رياضية أو اجتماعية أو أي أغراض مماثلة أخرى، وتشمل العبارة أيضا اي قطعة ارض خالية، او عليها بناء غير مكتمل.

" مكتب عقاري " : يقصد به أي مكتب في الإمارة مملوك لشخص طبيعي أو اعتباري، يقوم باسمه، وبصفته الاعتبارية، بمزاولة واحد او اكثر من الأنشطة العقارية الموصوفة في المادة (3) من هذا المرسوم.

"الأنشطة العقارية" : يقصد بها الأنشطة العقارية الموصوفة في المادة (3) من هذا المرسوم .

"الوساطة العقارية" : (وتسمى أيضاً السمسرة العقارية)، يقصد بها العقد الذي يتعهد بمقتضاه المكتب العقاري لشخص بالبحث عن طرف ثانٍ لإبرام عقد لبيع أو لشراء عقار أو لتأجيره أو استئجاره أو ......

المادة 3
الأنشطة العقارية

تشمل الأنشطة العقارية التي يجوز للمكاتب العقارية مزاولتها في الإمارة، بموجب أحكام هذا المرسوم، الأنشطة التالية:

3(1) نشاط خدمات الكشف على العقارات: ويشمل المكاتب العقارية التي تزاول أعمال الكشف على العقارات السكنية والتجارية، وإعداد تقرير شامل يتميز بالمهنية والمصداقية والحيادية عن حالة العقار المعني، وعن العيوب فيه، إن وجدت، وتزويد البائع والمشتري للعقار المعني بذلك التقرير؛ بغرض تسهيل عمليات التفاوض بينهم قبل إكمال عملية البيع والشراء.

3(2) نشاط خدمات تثمين العقارات: ويشمل المكاتب العقارية المتخصصة في مجال تثمين الأراضي والعقارات بمختلف أنواعها ومواصفاتها، وتحديد القيمة التقديرية لها، بعد إعطاء الاعتبار للغرض المخصص لاستعمالها و موقعها ومساحتها و مواصفاتها الأخرى، وذلك بناء على رغبة اي طرف في تثمينها بغرض شرائها او تأجيرها أو الاستثمار فيها، أو بناءً على تكليف من أي جهة رسمية، لأي سبب، أياً كان.

3(3) نشاط شراء وبيع العقارات باسم المكتب: ويشمل المكاتب العقارية التي تزاول، لحسابها وباسمها، أعمال شراء وبيع العقارات والأراضي التجارية والسكنية و الصناعية و خلافها بغرض بيعها، ولا يحق لهذه المكاتب مزاولة نشاط التطوير العقاري.

3(4) نشاط استثمار عقارات الغير: ويشمل المكاتب العقارية التي تزاول أعمال إدارة العقارات المملوكة للغير (أراضٍ وبنايات تجارية وسكنية وصناعية... و غيرها) وذلك عن طريق إبرام عقد إيجار واستثمار مع مالك العقار، يتولى بموجبه المكتب العقاري حيازة العقار المعني بغرض إعادة تاجيره من الباطن لحساب المكتب العقاري، مع تولي مهام الإشراف على العقار المعني، وإبرام عقود الإيجار للمستأجرين والعقود مع شركات الصيانة والحراسة والنظافة باسم المكتب العقاري، وعلى المكتب العقاري إيداع نسخة طبق الأصل من عقد الاستثمار المعني لدى دائرة الأراضي.

3(5) نشاط استشارات عقارية: ويشمل المكاتب العقارية التي تقوم بتقديم الاستشارات العقارية للغير بمقابل، وتشمل هذه الاستشارات تقديم البيانات والمعلومات والأسعار المتعلقة بالعقارات، على اختلاف أنواعها، ولا يشمل نشاط هذه المكاتب العقارية تسهيل الاتصالات بين الأطراف والقيام بإجراءات البيع والشراء.

3(6) نشاط استشارات الرهن العقاري: ويشمل المكاتب العقارية التي تقوم بتقديم الاستشارات للغير، بشأن كيفية رهن الأراضي والعقارات الخاصة للحصول على تمويل من المصارف والمؤسسات المالية لشراء أراضٍ وعقارات وممتلكات أخرى، ويشمل ذلك، ومن دون حصر، مجالات تمويل الرهن العقاري، وكيفية اختيار جهة التمويل، وكيفية قيد الرهن العقاري في السجلات الرسمية وإزالته، وإعداد وثائق ومستندات الرهن العقاري، وبيان عواقب إيقاف، ترتيبات التمويل أو الرهن قبل نهاية مدة الرهن الأصلية، وكيفية اعادة تمويل أو إعادة رهن الممتلكات المدفوعة بالكامل، وكيفية ترتيب رهن آخر أو تحويله إلى جهة مالية أخرى، وكيفية تقييم سعر التمويل الثابت والمتغير، ولا يشمل نشاط هذه المكاتب العقارية القيام بخدمات الرهن باسم المكتب العقاري المعني او لحسابه.

3(7) نشاط الوساطة في بيع العقارات وشرائها: ويشمل المكاتب العقارية التي ينحصر نشاطها في عمليات بيع وشراء العقارات، داخل أو خارج الدولة، بحيث تكون حلقة الوصل بين مالكي العقارات والمشترين نها، وينتهي دورها بإكمال عمليات التعاقد وتسلّم عمولة الوساطة.

3(8) نشاط الوساطة في تأجير العقارات: ويشمل المكاتب العقارية المتخصصة في التوسط بين مالكي العقارات والراغبين في تأجيرها، كلياً أو جزئياً، للغير، ويشمل هذا النشاط تزويد المستأجر بكافة المعلومات عن العقار محل التأجير، وإعداد عقود الإيجار وعقود صيانته، إن و جدت، باسم مالك العق ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول