يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

المرسوم الأميري بشأن إعادة تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان

المادة 1
اسم المرسوم وبدء العمل به

يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (14) لسنة 2012م بشأن إعادة تنظيم المكاتب العقارية في إمارة عجمان» ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

ويجوز أن تتضمن رخصة المكتب العقاري نوع واحد أو أكثر من الأعمال الخمسة الموصوفة أعلاه.

"أعمال إدارة العقارات" : تشمل :

(أ) القيام بإدارة العقارات التي يملكها المكتب العقاري نفسه، باسمه، وبصفته الإعتبارية، وذلك عن طريق إيجارها للغير بموجب عقود إيجار يبرمها المكتب العقاري المعني بإسمه. وبصفته مؤجراً، مع كل واحد من المستأجرين للعقارات المذكورة.

(ب) القيام بإدارة عقارات الغير عن طريق إستئجار تلك العقارات من مالكيها بهدف إعادة تأجيرها بإسم المكتب، لأي مستأجرين يستغلونها لأغراض السكن أو لأي أغراض تجارية أو صناعية أو سياحية أو رياضية أو إجتماعية أو لأية أغراض مماثلة، أو

(ج) إخضاع أي عقار مملوك للغير لإدارة المكتب العقاري بموجب ترتيبات تعاقدية بين مالك العقار والمكتب العقاري المعني، ومن ثم العمل بصفة وكيل مفوض من قبل مالك العقار المذكور فيما يتعلق بعلاقته التعاقدية مع مستأجر العقار المعني مقابل عمولة للمكتب العقاري يتم الإتفاق عليها في عقد الإدارة مع مالك العقار المعني، أو

(د) العمل بصفة وكيل مفوض من قبل المستأجر بغرض تمكينه من الحص ......

المادة 2
تعاريف وتفسير

لأغراض تطبيق هذا المرسوم. وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها أدناه. على النحو التالي:

"الدولة": يقصد بها دولة الإمارات العربية المتحدة.

"الإمارة": يقصد بها إمارة عجمان

"دائرة الأراضي" : يقصد بها دائرة الأراضي والأملاك في عجمان

"رئيس الدائرة" : يقصد به رئيس دائرة الأراضي

"المدير العام": يقصد به مدير عام دائرة الأراضي.

"البلدية": يقصد بها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان

"لجنة الإيجارات": يقصد بها اللجنة القضائية الخاصة بالفصل في المنازعات بين المؤجرين والمستأجرين في الإمارة المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (3) لسنة 2009م. بإصدار قانون إيجار العقارات المعدل في إمارة عجمان

"عقار": يقصد به أي مبنى مشيد على قطعة أرض معروض للشراء أو البيع أو الإيجار من قبل أي شخص بغرض إستغلاله لأغراض السكن أو لأي أغراض تجارية أو صناعية أو سياحية أو رياضية أو إجتماعية. وتشمل العبارة أيضاً أي قطعة أرض خالية أو عليها بناء غير مكتمل . ......

المادة 3
ترخيص المكاتب العقارية

3 (1) يحظر على أي شخص أن يقوم بمزاولة أي عمل من أعمال المكاتب العقارية في الإمارة الموصوفة في المادة (2) من هذا المرسوم إلا فقط عن طريق مكتب عقاري يتم ترخيصه من البلدية، حسب الأصول المرعية. ويتم قيده في السجل المكاتب العقارية بموجب أحكام هذا المرسوم.

3 (2) إعتبارا من تاريخ نفاذ هذا المرسوم لا يجوز للبلدية إصدار رخصة جديدة لمزاولة أي عمل من أعمال المكاتب العقارية الموصوفة في المادة (2) من هذا المرسوم، أو تجديد أو تعديل رخصة سارية لمكتب عقاري إلا فقط بعد استيفاء مقدم الطلب للشروط الاتية:-

(أ) أن يكون شخصاً طبيعياً من مواطني الدولة، كامل الأهلية القانونية ويحمل جواز سفر ساري المفعول في وقت تقديم طلب الترخيص. أو أن يكون شخصاً إعتبارياً. يحمل جنسية الدولة، ومرخصاً من قبل السلطات المختصة

(ب) أن يقدم طالب الترخيص، شهادة بالحالة الجنائية له تفيد بأنه لم يسبق الحكم عليه في جن ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول