يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

رسوم خدمات دائرة الأراضي والأملاك في عجمان الملحق بالقرار الأميري بشأن رسوم خدمات دائرة الأراضي والأملاك في عجمان

المادة 1

 

م

اسم الخدمة 

الرسم المقرر بالدرهم 

ملاحظات 

1

تسجيل عقار بالبيع 

2% من قيمة العقار 

المشتري/ مواطن + مواطني دول مجلس التعاون الخليجي (بحد أدنى 2500 درهم)

 

3% من قيمة العقار 

المشتري/غير المواطن بحد أدنى 3000 درهم 

2

اصدار سند ملكية 

200

 

3

اصدار سند تسجيل (منحه)

200

 

4

اصدار مخطط موقع عقار 

100

 

5

اصدار شهادة ملكية مؤقتة 

100

 

6

الاستدلال على موقع العقار 

200

 

7

اعتماد تفويض عرفي باستلام سند الملكية 

50

 

8

تسجيل عقار بالهبة 

0,125%

من قيمة تقييم العقار وبحد أدنى الفين درهم

9  

تسجيل عقار بالوصية 

750

 

10

تسجيل عقار بالتخارج 

1,000

 

11

تسجيل عقار بالوراثة 

750

 

12

نقل الملكية من مؤسسة فردية الى اسم مالك المؤسسة أو العكس 

2,500

مواطن + مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 

3,000

 غير مواطن 

13

نقل ملكية عقارالمنتهية بالتمليك

1,000

 

14

تسجيل عقار تم بيعه بالوكالة 

2%

من قيمة العقار اول مرة 

3%

من قيمة العقار في حالة التكرار 

15

تسجيل عقار جديد "يسجل لأول مرة"

2,500

مواطن + مواطني دول مجلس التعان الخليجي 

 

5,000

دول أخرى

16

اعتماد توقيع في غير مواعيد العمل الرسمية 

500

 

17

التحوط على عقار 

100

 

18

تسجيل رهن عقار 

0,50%

من قيمة الرهن 

19

تعديل قيمة الرهن بالزيادة 

0,50%

من قيمة الزيادة في الرهن 

20

تجديد مدة الرهن

500

 

21

فك الرهن 

500

 

22

تحويل رهن من عقار الى اخر لذات المالك 

500

 

23

تحويل رهن من بنك الى اخر

1000

 خلال الربع الاولى من مده الرهن فقط

24

  تحويل رهن من المالك لاحد اقربائه من الدرجة الأولى

1.000

 

25

 اعتماد نسخة عقد رهن (بدل فاقد / تالف)

500

 

26

 إعلان بدل فاقد سند ملكية

400

أو حسب تكلفة الإعلان أيهما أكبر

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول