يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

المرسوم الأميري بإصدار قانون إيجار العقارات في امارة عجمان

المادة 1
اسم المرسوم

يسمى هذا المرسوم "المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2017م بإصدار قانون إيجار العقارات في إم ......

المادة 2
تعاريف وتفاسير

في هذا المرسوم، وما لم يقتضِ سياق النص معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها أدناه على النحو الآتي:

"الحاكم" : يقصد به حاكم إمارة عجمان.

"المجلس التنفيذي " : يقصد به المجلس التنفيذي لإمارة عجمان.

"البلدية": يقصد بها دائرة البلدية والتخطيط في عجمان أو أي فرع لها يقع العقار المؤجر والخاضع لأحكام هذا المرسوم، ضمن دائرة اختصاصه.

"جهة حكومية" : يقصد بها أي دائرة أو مؤسسة أو هيئة أو إدارة أو منشأة أخرى تابعة لحكومة الإمارة، أو نص المرسوم الأميري بإنشائها، أو بإعادة تنظيمها، صراحة على اعتبار ممتلكاتها مالاً عاماً.

"لجنة المنازعات" : يقصد بها اللجنة التي يتم تشكيلها بموجب المادة (15) من هذا المرسوم للقيام بمهام نظر والبت، وبصورة حاسمة ونهائية، في المنازعات الناشئة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة عجمان، وفقاً لاختصاصاتها بموجب المادة (16) من هذا المرسوم

 قاضي التنفيذ: يقصد به أي قاض منتدب من وزارة العدل ويكلف من رئيس لجنة المنازعات بتنفيذ القرارات الصادرة عن لجنة المنازعات .

الشخص: يقصد به أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام .

 العقار المؤجر: مع مراعاة أحكام المادة 3(2)، يقصد به أية قطعة أرض أو بناية، أياً كان نوعها او شكلها أو مكوناتها، تم الاتفاق بموجب عقد إيجار على نقل حيازتها من ملكها إلى مستأجرها ليستغلها الأخير لأغراض السكن أو لأي غرض تجاري أو صناعي أو لاستغلالها كمكتب او مكتب لمزاولة اية مهنة أو حرفة أو اية أعمال أخرى .

المؤجر: يشمل لأغراض هذا المرسوم:

(أ) الشخص الذي يملك قانون العقار المؤجر ، أو أية حصة شائعة فيه، وتشمل الكلمة أيضاً الشخص الذي تنتقل إليه ملكية العقار المؤجر، كلياً أو جزئياً أثناء مدة إيجاره، أو

(ب) ورثة المؤجر الطبيعي الشرعيين في حال وفاته ، أو خلفاء الشخص الاعتباري القانونيين، في حال تصفيته ،

(ج) وكيل المؤجر المفوض أصولاً بالتصرف في العقار المؤجر ، أو

د) الموظف المفوض أصولاً بالتصرف في العقارات التابعة للجهة ......

المادة 3
مجالات تطبيق المرسوم

3(1) تطبق أحكام هذا المرسوم على العقارات المؤجرة لاستغلالها لأغراض السكن، أو لغرض تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، أو لأي غرض آخر مماثل، والواقعة ضمن حدود مدينة عجمان، أو ضمن حدود أي مدينة أو منطقة أخرى في إمارة عجمان، يقرر الحاكم من وقت لآخر تطبيق أحكام هذا المرسوم عليها، بشرط أن تكون العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر:

(أ) قد بدأت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولكن لم تنته مدتها حتى تاريخ نفاذه، أو

(ب) قد بدأت قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم وقام الطرفان فيها، أو من المأمول أن يقوم الطرفان فيها، بتجديدها وفقاً لأحكام هذا المرسوم، أو

(ج) قد انتهت مدتها قبل تاريخ نفاذ هذا المرسوم، ولكن ظل المستأجر شاغلاً للعقار المؤجر حتى تاريخ نفاذ هذا المرسوم. 

(د) ستبدأ في أي وقت بعد تاريخ نفاذ هذا المرسوم.

3(2) لا تطبق أحكام هذا المرسوم على:

(أ) الأراضي الزراعية والمباني المقامة بداخلها،

(ب) المساكن التي يوفرها أصحاب البنايات لسكن الحراس المقيمين في تلك البنايات، 

(ج) الأراضي والعقارات التابعة لمنطقة عجمان الحرة أو التي تقوم باستثمارها لحسابها، 

(د) البنايات أو المجمعات العمالية الت ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول