يختص الوزير بوضع الإجراءات المتعلقة بإدارة عمليات الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية من خلال:
1. وضع الضوابط المنظمة لعمليات فتح واغلاق الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية.
2. تعليق او تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية.
3. عقد الاتفاقيات المصرفية مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف حول عمليات إدارة الحسابات المصرفية والتي تضمن تقديم أفضل مستويات الخدمات المصرفية وتكفل إدارة الحسابات المصرفية وفقا للقواعد التي تحددها الوزارة بحيث تحدد تلك الاتفاقيات ما يلي:
• عمليات إدارة حساب الخزانة الموحد لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
• عمليات تحص ......