قرار رقم 81 لسنة 2020 (قرار وزاري بشأن قواعد فتح واغلاق الحسابات وادارة العمليات المصرفية لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف داخل الدولة لسنة 2020)
المادة 1

الدولة : الإمارات العربية المتحدة

الحكومة : الحكومة الاتحادية للدولة

الوزارة : وزارة المالية

الوزير: وزير المالية

رئيس الجهة الاتحادية : الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم

المصرف : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

المصارف التجارية : البنوك والمصارف العاملة في الدولة

الجهات الاتحادية :

أ. الوزارات والأجهزة المركزية : الوزرات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ......

المادة 2

يختص الوزير بوضع الإجراءات المتعلقة بإدارة عمليات الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية من خلال:

1. وضع الضوابط المنظمة لعمليات فتح واغلاق الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية.

2. تعليق او تجميد الحسابات المصرفية للوزارات والجهات الاتحادية.

3. عقد الاتفاقيات المصرفية مع مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي والبنوك والمصارف حول عمليات إدارة الحسابات المصرفية والتي تضمن تقديم أفضل مستويات الخدمات المصرفية وتكفل إدارة الحسابات المصرفية وفقا للقواعد التي تحددها الوزارة بحيث تحدد تلك الاتفاقيات ما يلي:

• عمليات إدارة حساب الخزانة الموحد لدى مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.

• عمليات تحص ......

المادة 3

تختص وزارة المالية بالصلاحيات التالية فيما يتعلق بالعمليات المصرفية :

1. تنظيم الحسابات المصرفية للجهات الإتحادية .

2. الموافقة على طلبات فتح او اغلاق الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية بحسب ما ورد في المواد رقم (4) و(5) من هذا القرار لدى مصرف الإمارات العربية ......