مذكرة تفسيرية في شأن المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2009 بشأن تشكيل المحاكم العسكرية وتعديلاته 
المادة 1

الفصل الاول - التعاريف 

مادة 1

(يكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك .

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.

القوات المسلحة : القوات المسلحة للدولة .

أعضاء القضاء العسكري : كل من يشغل وظيفة قانونية أو قضائية بالقضاء العسكري.

المحكمة العسكرية: أية محكمة تشكل في القوات المسلحة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون .

القاضي العسكري : من يعين قاضياً في المحاكم العسكرية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

- عنى المشرع في هذه المادة بتعريف بعض الألفاظ والعبارات التي سيتكرر استعمالها في نصوص هذا المرسوم بقانون وبيان مدلولها حتى لا يضطر المشرع إلى بيان تعريفها في كل نص على حده .

الفصل الثاني 

تنظيم القضاء العسكري

المادة 2

(القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتبع تنظيمياً رئيس أركان القوات المسلحة وتتكون من محاكم ونيابات عسكرية وشعب أخرى ويختص بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للقانون ) .

__________________________________________________

نص المشرع في هذه المادة على أن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تتمتع بالاستقلال الذي يعتبر ركناً أساسياً في مبدأ الشرعية بوجه عام وضماناً لسيادة القانون وهو ما يعني تحرير سلطته من أي تدخل وعدم خضوع أعضائه من قضاة وأعضاء نيابة عسكرية لغير القانون .

ويعتبر إستقلال القضاء العسكري عنصراً مهماً في شرف القضاء واعتباره وبدونه يفقد القضاء قيمته وجدواه في حماية الحريات ، ولا يتنافى ذلك مع تبعية القضاء العسكري تنظيمياً لرئيس أركان القوات المسلحة إذ أن هذه التبعية تبعية تدريجية فقط تتعلق بالنظام العسكري والمالي والإداري وهو أمر لابد منه لطبيعة العمل العسكري الذي يقوم على الإنضباط والنظام والحزم ولكن أعضاء القضاء العسكري مستقلون لا سلطان عليهم لغير الله سبحانه وضمائرهم وذلك فيما يخص أعمالهم القضائية .

وعلى هذا فأعضاء القضاء العسكري غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقاً للقانون رقم 6 لسنة 2004 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وهو أمر يتعلق بوجوب أن تتوافر في أعضاء القضاء العسكري ما يجب أن تتوافر في أقرانهم 

من رجال ضباط القوات المسلحة من حيث شروط التعيين والإستمرار في الخدمة العسكرية والترقية من رتبة إلى أخرى طبقاً للقواعد المقررة في القانون سالف البيان وذلك للطبيعة العسكرية التي تضفي على القوات المسلحة التابعين له ولا تمس الإستقلال القضائي وكذلك لا يجوز تفتيش أعضاء القضاء العسكري من قضاة وأعضاء نيابة أو تفتيش منازلهم أو مكاتبهم أو متعلقاتهم الخاصة أو إلقاء القبض عليهم أو حبسهم إحتياطياً بغير إذن من المدعي العام العسكري بعد موافقة مدير القضاء العسكري ، وذلك في غير حالات التلبس وإلا وقع ذلك باطلاً .

وقد تناولت المادة تشكيل القضاء العسكري فنصت على أنه يتكون من محاكم ونيابات عسكرية وشعب أخرى كشعبة التفتيش القضائي وشعبة الشؤون القانونية والتي يتفرع عنها ثلاثة أقسام : قسم الفتوى والتشريع وقسم التحقيق الإنضباطي وقسم القضايا كما بينت المادة نطاق اختصاصه فنصت على اختصاصه بنظر الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للقانون وعليه فهو يختص بنظر كافة الجرائم الجزائية التي نص على اختصاصه بها بموجب هذا المرسوم بقانون اتحادي على نحو ما سيرد بالمادة التاسعة أو بموجب قانون اخر.

المادة 3

(يتولى إدارة مديرية القضاء العسكري ضابط مجاز في القانون لا تقل رتبته عن عقيد وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم شروط الخدمة في القوات المسلحة والشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون) .

_____________

ويبين من هذا النص أن جهة القضاء العسكري متمثلة في مديرية القضاء العسكري يجب أن يقوم على رئاستها وإدارتها أحد ضباط القوات المسلحة وعليه فلا يصح أن تكون هذه الإدارة لغير ضباط القوات المسلحة من المدنيين نظراً للطبيعة العسكرية لجهة القضاء العسكري  إلى جانب عملها القضائي وما تستلزمه هذه الطبيعة من إنضباط ونظام وحزم هذا فضلاً عن كون القضاء العسكري فرعاً من فروع القوات المسلحة ولايصح ان يتولى ادارته غير عسكري وقد راعى المشرع ضرورة أن يكون مدير القضاء العسكري مجازاً في القانون وهو شرط تستلزمه طبيعة عمله القضائي وألا تقل رتبته العسكرية عن رتبة عقيد بالإضافة إلى الشروط الأخرى اللازم توافرها في جميع أعضاء القضاء العسكري من قضاة عسكريين وأعضاء نيابة عسكرية والتي تنص عليها في بعض المواد الوارده في الفصل الثالث من هذا المرسوم بقانون وقد قصد المشرع من النص على ألا تقل رتبة مدير القضاء العسكري عن رتبة عقيد ضرورة توافر عنصر الخبرة الكافية فيمن يتولى هذا العمل والتي تؤهله للقيام به على أكمل وجه إذ يفترض فيمن حصل على رتبة عقيد بالقوات المسلحة أن يكون قد أمضى في عمله بالقوات المسلحة فترة لا تقل عن خمسة عشر عاماً تقريباً وهي فترة كافية لإكسابه الخبرة التي تؤهله لتولي إدارة مديرية القضاء العسكري مع مراعاة الاستثناء الوارد بنص المادة (24) من هذا المرسوم والمقرر للمصلحة العامة .

ويجب أن يعاون مدير القضاء العسكري في القيام بأعمال مديرية القضاء العسكري عدد كاف من أعضاء القضاء العسكري تتوافر فيهم شروط الخدمة في القوات المسلحة إلى جانب الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا المرسوم بقانون.

المادة 4

(يعين مدير القضاء العسكري بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد توصية رئيس أركان القوات المسلحة وموافقة من وزير الدفاع).

بينت هذه المادة كيفية تعيين مدير القضاء العسكري فنصت هذه المادة على أن يصدر بتعيينه قراراً من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بناءً على ترشيح أو توصية ترفع إليه من رئيس الأركان في شأنه وبعد موافقة وزير الدفاع على تعيينه وفي ذلك ضمانه لانتقاء أفضل الشخصيات ممن تتوافر فيهم الشروط اللازمة لتولي منصب مدير القضاء العسكري ليتولى هذا المنصب فضلاً عن إضفاء شيء من الأهمية على هذا المنصب وتمييزه عن غيره من المناصب المناظرة له بالقوات المسلحة وهو أمر يتطلبه استقلال القضاء العسكري ، والدور المهم الذي يقوم به تجاه القوات المسلحة .

المادة 5

( تعتبر خدمة أعضاء القضاء العسكري خدمة قضائية كما تعتبر الوظائف والمناصب التي يشغلونها وظائف ومناصب قضائية مناظره لتلك التي يشغلها أعضاء السلطة القضائية الإتحادية ويتمتعون بذات الحصانة الممنوحة لهم وفقاً لقانون السلطة القضائية الإتحادية )

____________________

وقد نص المشرع في هذه المادة على أن خدمة أعضاء القضاء العسكري خدمة قضائية فهم وإن كانوا يتبعون القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية ينتسبون إليها تنظيمياً وتسري في شأنهم قوانينها ولوائحها وذلك في شأن إلحاقهم بها وترقيتهم وتقاعدهم من الخدمة فيها إلا أنهم لا يباشروا أية أعمال عسكرية إنما تكون أعمالهم قاصرة على مباشرة أعمال القضاء العسكري متمثلة في تحقيق الوقائع الداخلة في اختصاص القضاء العسكري والذي يباشره أعضاء النيابة العسكرية والحكم فيها والذي يباشره القضاة العسكريون وقد أكد المشرع على مناظرة أعضاء القضاء العسكري في وظائفهم ومناصبهم لأعضاء السلطة القضائية الاتحادية ويتمتعون بذات الحصانة الممنوحة لهم وفقاً لقانون السلطة القضائية الاتحادي فرئيس المحكمة العسكرية العليا يناظر في وظيفته ومنصبه رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمدعي العام العسكري يناظر في وظيفته ومنصبه النائب العام الاتحادي ورئيس محكمة الاستئناف العسكرية يناظر في وظيفته ومنصبه رئيس محكمة الاستئناف في القضاء  الاتحادي ورئيس النيابة العسكرية يناظر في وظيفته ومنصبه رئيس النيابة العامة بالنيابة الاتحادية وهكذا إلى آخر الوظائف والمناصب وقد أسبغ المشرع على أعضاء القضاء العسكري ذات الحصانة التي أسبغها على أعضاء السلطة القضائية الاتحادية حتى يكونوا في مأمن من تربص الآخرين بهم عند مباشرتهم أعمالهم فيكون بمقدورهم إنقاذ حكم القانون على الجميع دون خوف أو رهبة من أحد وعلى ذلك فلا يجوز إلقاء القبض عليهم أو حبسهم أو تفتيشهم أو تفتيش مساكنهم أو مقار عملهم أو متعلقاتهم في غير حالات التلبس إلا بإذن من الجهة المختصة بذلك كما لا يجوز تحريك الدعاوى الجنائية قبلهم ومحاكمتهم إلا بموافقة الجهة المذكورة. وأخيراً فلا يجوز عزلهم من وظائفهم القضائية أو نقلهم منها لوظيفة أخرى بغير الطريق التأديبي الذي نص عليه في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2004 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.

المادة 6

( يؤدي مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريون وأعضاء النيابة العسكرية اليمين التالية أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه قبل مباشرة أعمال وظائفهم: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل دون خشية أو محاباة وأن أخلص لدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وقوانينها")

_________________________

اشترط المشرع في هذه المادة أداء مدير القضاء العسكري والقضاة العسكريين وأعضاء النيابة العسكرية اليمين القانونية بصيغتها الواردة بالنص أمام نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أ ......

المادة 2

الفصل الاول - انواعها و تشكيلها

المواد من 10 الى 17

وقد تناول المشرع في المواد آنفة البيان أنواع المحاكم العسكرية وكيفية تشكليها وصحة انعقادها فقسمها إلى خمسة أنواع هي:

1. المحكمة العسكرية العليا.

2. محكمة الإستئناف العسكرية.

3. محكمة الجنايات العسكرية.

4. محكمة الجنح العسكرية.

5. محكمة الميدان.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد نص على أن المحاكم الأربع الأول تشكل بقرار من وزير الدفاع بناء على توصية رئيس أركان القوات المسلحة ويكون مقرها عاصمة الدولة إلا أنه يجوز بقرار من وزير الدفاع وبناء على توصية مدير القضاء العسكري وموافقة رئيس الأركان إنشاء محكمة أو أكثر من محاكم الاستئناف العسكرية أو محاكم الجنايات العسكرية أو محاكم الجنح العسكرية في أية مدينة أو إمارة أخرى بالدولة وعليه فإن المحكمة العسكرية العليا لا يكون مقرها إلا بالعاصمة ولا يجوز نقلها لمدينة أو إمارة أخرى وذلك لكونها محكمة واحدة في الدولة . أما محكمة الميدان فتشكل عند الضرورة بقرار من رئيس أركان القوات المسلحة أو من يفوضه ويحدد مقر انعقادها بالقرار الصادر بتشكليها .

وقد تناولت المادة الحادية عشر تشكيل المحكمة العسكرية العليا فنصت على تشكليها من رئيس وعدد كاف من القضاة العسكريين وتتكون من دائرة أو أكثر برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم القضاة وتصدر أحكامها مشكلة من خمس قضاة عسكريين.

ونصت المادة الثانية عشر على تشكيل محكمة الاستئناف العسكرية من رئيس وعدد كاف من القضاة العسكريين وتتكون من دائرة أو أكثر وتكون برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم الأعضاء وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عسكريين وتماثلها في تشكيلها محكمة الجنايات العسكرية وتتكون من دائرة أو أكثر وتكون برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم الأعضاء وتصدر أحكامها من ثلاثة قضاة عسكريين أيضاً. أما محكمة الجنح العسكرية والتي نصت المادة الرابعة عشر على تشكيلها فإنها تشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة العسكريين وتتكون من دائرة أو أكثر وتصدر أحكامها من قاضِ عسكري واحد وأما محكمة الميدان فقد نصت المادة الخامسة عشر على تشكليها عند الضرورة وبصفة مؤقتة وتصدر أحكامها من قاض عسكري واحد وتقدير توافر حالة الضرورة يترك لمن بيده قرار تشكيلها وأبلغ مثال على حالة توافر حالة الضرورة عندما تكون القوات المسلحة في عمليات حربية ضد عدو داخل البلاد أو خارجها. وقد اشترطت المادة السادسة عشر لصحة انعقاد جلسات المحاكم العسكرية وجوب تمثيل النيابة العسكرية بجلساتها وحضور أحد أعضائها بها فبغير حضور ممثل النيابة لا يكتمل تشكيل المحكمة وتبطل جميع الإجراءات التي تتخذ في غيبتها ذلك أن عدم تمثيل النيابة بجلسة المحاكمة يعني الشك بإحاطة المحكمة بوجهة نظرها ومع الوضع في الحسبان أنه يجوز أن يمثل النيابة العسكرية أمام محكمة الميدان أحد الضباط، وذلك في حالة تعذر وجود أي عضو من أعضاء النيابة العسكرية ويكون ذلك بتكليف من قائده في الميدان ويجب على ذلك الضابط أن يؤدي اليمين القانونية بصيغتها الواردة بالمادة السادسة من هذا المرسوم بقانون أمام رئيس المحكمة قبل بدء المحاكمة ويثبت ذلك بإجراءات المحاكمة وقد أكدت المادة السابعة عشر على وجوب أن يكون بكل محكمة من المحاكم بجميع أنواعها أمين سر وهو ما يعرف بكاتب الجلسة تكون مهمته تدوين ما يدور في المحاكمة من إجراءات في محضر معد لذلك وهو محضر الجلسة ويكون ذلك تحت بصر وإشراف رئيس المحكمة ويوقع على ذلك المحضر مع رئيس المحكمة وقد قصد المشرع من ذلك تفرغ المحكمة لسماع المرافعة والقضاء في الدعوى كما أنه قصد من تشكيل المحاكم العسكرية على النحو المتقدم على غرار تشكيل  المحاكم في القضاء العام ، تحقيق مبدأ المساواة بين من يحاكمون أمام القضاء العسكري مع من يحاكمون أمام القضاء العام وتوفير ذات الضمانات التي تكفل محاكمة عادلة لهم ولذا فقد أجاز لهم الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم وهو أمر لا يتوافر في كثير من أنظمة القضاء العسكري في الدول العربية والتي ما زال التقاضي فيها أمام القضاء العسكري على درجة واحدة تاركة سلطة الحكم النهائي بيد الضابط المصدق على الحكم .

الفصل الثاني - اختصاص المحاكم التشريعية 

المادة 18

تختص المحكمة العسكرية العليا بالآتي :

1. نظر الطعون المقدمة من النيابة العسكرية أو المحكوم عليه في الأحكام النهائية الصادره من محكمة الاستئناف العسكرية في جناية أو جنحة.

2. الفصل في طلبات إعادة النظر التي تقدم في أحكام المحاكم العسكرية.

3. الفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم العسكرية.

وقد بينت هذه المادة اختصاصات المحكمة العسكرية العليا فنصت على اختصاصها بنظر الطعون التي تقدم إليها من النيابة العسكرية أو المحكوم عليهم في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية في جناية أو جنحة وعليه فهي لا تختص بنظر الطعون في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية سواء في الجنايات أو الجنح حتى لو صارت نهائية بفوات الطعن عليها أمام المحكمة الاستئنافية كما لا يجوز الطعن أمامها على الحكم الصادر في مخالفة وذلك لتفاهتها وإلى جانب اختصاصها بنظر الطعون آنفة البيان فهي تختص بالفعل في طلبات إعادة النظر التي تقدم إليها في الأحكام النهائية الصادرة بعقوبة من المحاكم العسكرية وذلك في الحالات التي بينتها المادة (44) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2009 كما تختص بالفصل كذلك في تنازع الاختصاص الذي يثور بشأن الاختصاص بنظر واقعة بعينها بين المحاكم العسكرية ويكون قضائها حاسماً في تحديد المحكمة المختصة بنظرها من بين المحكمتين المتنازعتين سواء أكان ذلك الاختصاص نوعياً أو مكانياً.

المادة 19

تختص محكمة الإستئناف العسكرية بالآتي :

1. الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم العسكرية.

2. الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم العسكرية قبل الفصل في الموضوع إذا بني عليها منع السير في الدعوى.

3. الفصل في الأحكام المستأنفة الصادرة من المحاكم العسكرية في الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ولو لم يكن الإستئناف جائزاً إلا بالنسبة لبعض الجرائم.

4. الفصل في إستئناف النيابة العسكرية للقرار الصادر من القاضي العسكري بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطياً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد بينت هذه المادة اختصاص محكمة الاستئناف العسكرية فهي تختص بالفصل في الاستئناف المرفوع أمامها عن الأحكام الصادرة من محكمتي الجنح والجنايات العسكريتين في مواد المخالفات والجنح والجنايات سواء أكانت صادرة في موضوع الدعوى الجزائية أم في مسألة أولية قبل الفصل في موضوعها بحيث يتوقف السير في الدعوى على الفصل فيها إذ لا يمكن للمحكمة تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى والفصل فيه إلا بالفصل في تلك المسألة ، كما أنها تختص بالفصل في الاستئناف المرفوع أمامها عن الأحكام الصادرة في الجرائم الجزائية المرتبطة ببعضها ارتباط لا يقبل التجزئة حتى لو كان الاستئناف غير جائز بالنسبة لبعضها وقد قصد المشرع من ذلك تفادي تعارض الأحكام الصادرة فيها إذ غالباً ما تكون هذه الجرائم ناشئة عن فعل إجرامي واحد قارفه المتهم أو ارتكبت جميعها لغرض واحد وعليه فلا يصح أن يقضي بإدانته في بعضها وتبرئته في البعض الاخر منها ، وإلى جانب ذلك تختص محكمة الاستئناف العسكرية بنظر الاستئناف المرفوع من النيابة العسكرية في القرار الصادر من القاضي العسكري بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياً.

المادة 20

"تختص محكمة الجنايات بالفصل في دعاوى الجنايات والجرائم المرتبطة بها"

فمحكمة الجنايات العسكرية وطبقاً لهذه المادة تختص في نظر وقائع الجنايات والفصل فيها وهي تلك الجرائم المعاقب عليها بعقوبة الإعدام والسجن المؤبد والسجن المؤقت سيما وأن قانون العقوبات العسكري لم ينص على عقوبات الحدود والقصاص والتي نص عليها في المادة (28) من قانون العقوبات الاتحادي.

كما أنها تختص بالفصل في الجرائم المرتبطة بها سواء كانت جنح أو مخالفات وكذلك الجنح والمخالفات التي تقع في جلساتها إعمالاً للمادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي إلا أن ف ......

المادة 3

الباب الثالث - احكام عامة

المواد من 30 إلى 32

وقد خص المشرع في المادة 30 مدير القضاء العسكري باختصاص استثنائي قد لا يكون هناك اختصاصاً مناظراً له في القضاء العام إذ أجاز بموافقته إجراء المحاكمة العسكرية في أي مكان داخل إقليم الدولة بعيداً عن مقار المحاكم العسكرية سواء أكان داخل نطاق القوات المسلحة أو خارجه وبصرف النظر عن مكان وقوع الجريمة محل المحاكمة غير متقيداً في ذلك بقواعد الاختصاص المبينة بقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي وقد قصد المشرع من ذلك مواجهة بعض الوقائع الهامة والتي قد يتعذر نقل المتهمين فيها إلى مقر المحكمة او يتعذر معها عقد جلسات المحكمة بذلك المقر لأسبا ......