دليل تصميم وتشييد أحواض السباحة
المادة 1
المكتب الهندسي الاستشاري أو المقاول المختص بتصميم وتشييد أحواض السباحة والمرخص له بمزاولة المهنة في الإمارة وفق التشريعات السارية
اللائحة التنفيذية اللائحة التنفيذية لقانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء في إمارة أبوظبي
الكود / الكودات  كودات أبوظبي الدولية للبناء وتشمل كود أبوظبي الدولي للبناء - كود أبو ظبي الدولي لترشيد استهلاك الطاقة. كود أبوظبي الدولي لغاز الوقود. كود أبوظبي الدولي للأعمال الميكانيكية. كود أبوظبي الدولي للصرف الصحي الخاص . كود أبوظبي الدولي لصيانة العقارات. معايير المنشآت الخرسانية ACI 318. معايير أبوظبي الدولية لسهولة الوصول للمباني .
 كود الأعمال الصحية  ك ......
المادة 2

1. أن تكون مواقع المسابح العامة داخل المنشآت السياحية أو الترفيهية أو الشواطىء أو المراكز والأندية الرياضية أو داخل المجمعات السكنية ومجمعات الشاليهات والا ......

المادة 3

1. يجب تقديم كافة طلبات ومخططات تشييد أحواض السباحة وملحقاتها بما فيها النواحي المعمارية والإنشائية والكهربائية والميكانيكية والصحية وطرق العزل المائي والحراري ومتطلبات الأمن والسلامة الى إدارات تراخيص البناء في البلديات. ويجب أن تكون المخططات الفنية معدة ومعتمدة من قبل المكتب الهندسي. وأن تحتوي على:

 نوع المسيح :خاص أو عام.

 • مخطط موقع .

 • رسالة تكليف المكتب الهندسي.

 مخطط ترتيبات الموقع (موضحا مكان المسبح بالموقع).

 مخطط تفصيلي لحوض السباحة.

 مقطع عرضي لحوض السياحة لتوضيح ميلان القاع.

 مخطط تمديدات المياه والصرف الصحي.

 المخطط الكهربائي

 تفاصيل المساحة الخالية حول المسبح أو التابعة له.

 تفاصيل نظام تصفية المياه والمضخات وأنظمة التعقيم والتطهير .

 تفاصيل سلالم ودرجات المسبح.

• تفاصيل مخارج المصارف.

• تفاصيل الكاشط ومصفاة الشعر والقاذورات.

• تفاصيل ألواح الغطس والزلاقات

• تفاصيل مداخل ومخارج المياه.

2. تفاصيل سلالم ودرجات المسبح كالآتي:

• يلزم توفير درجات سلالم إذا زاد عمق مياه المسبح عن 60 سم .

• يلزم توفير سلم واحد على الأقل لكل 30 م من محيط الحوض

• أن تكون سلالم الحوض مقاومة للتآكل ومزودة بمواطئ أقدام مقاومة للانزلاق. ويجب وجود فسحة 9سم بعيدا عن الجدار.

• إذا تم توفير الدرجات الداخلة في تجاويف، يجب أن تكون ذات سطوح غير زلقة وذات تصريف ذاتي وعلى أن يكون أقل عرض لموطأ القدم 15 سم وأقصى ارتقاع للدرجة 35 سم.

• يجب تزويد حواجز جانبية مانعة للسقوط تمتد فوق سطح الحوض وتعود للسطح الأفقي للحوض عند كل جانب من جوانب كل سلم أو درجات مثبتة في تجاويف.

• يمكن السماح بأحواض ذات درجات فقط إذا كان الحوض ضحلا ولا يتجاوز عمق مياه المسبح فيها 1 م.

3. تفاصيل ألواح الغطس والزلاقات كالآتي:

• يلزم توفير مساحة خالية فوق لوح أو برج الغطس لا تقل عن 5 م.

• يلزم أن يكون أقل عمق للماء لأي لوح غطس مركب على مسافة 1م أو أقل من سطح الماء 2.5 م. ويزداد عمق الغطس (عمق مياه المسبح عند لوح أو برج الغطس) للألواح فوق1م بواقع 30 سم لكل متر أو جزء منه يزيد على 1م.

• يجب توفير فصل أفقي بمقدار 3 م بين ألواح الغطس المحاذية وبين أي لوح غطس والجدار الجانبي.

• يمنع تغيير تصميم أحواض السباحة أو إضافة لوح القفز (غطس) أو تغيير مكانه إلا بعد الرجوع إلى إدارات تراخيص البناء في البلديات.

• يمنع إضافة جسر على سطح المسبح أو تغيير مكانه إلا بعد الرجوع إلى إدارات تراخيص البناء في البلديات وإرفاق المخططات التفصيلية.

......