واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أ - تنفذ كل من الدول الاعضاء في مجلس التعاون الاحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والادارية وقضايا الاحوال الشخصية الحائزة لقوة الامر المقضي به في اقليمها وفق الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم مختصة طبقا لقواعد الا ......
يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية :
أ - اذا كان مخالفا لاحكام الشريعة الاسلامية او احكام الدستور او النظام العام في الدولة المطلوب اليها التنفيذ .
ب - اذا كان غيابيا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى او الحكم اعلانا صحيحا .
ج - اذا كان النزاع الصادر في شأنه الحكم محلا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم انفسهم ، ومتعلقا بذات الحق محلا وسببا ، وحائزا لقوة الامر المنقضي به لدى الدولة المطلوب اليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية .
أ - يكون الحكم الصادر من محاكم احدى الدول الاعضاء قابلا للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي اصدرته ......