واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يهدف القرار الى وضع القواعد التنظيمية اللازمة لممارسة المنشآت الفندقية والسياحية في إمارة أبوظبي لأعمالها على ......
يكون للكمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المدونة الى جانب كل منها:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة
الإمارة: إمارة أبوظبي
الهيئة: هيئة أبوظبي للسياحة
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة
الرئيس : رئيس مجلس إدارة الهيئة.
المدير العام: مدير عام هيئة أبوظبي للسياحة المعين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2004 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة.
صاحب المنشأة: اي شخص طبيعي او معنوي يكون المالك او المستأجر للمنشأة الفندقية والسياحية أو من له حق الانتفاع بها بسند شرعي أو الممثل القانوني عن اي منهم.
الفندق: مبنى أو جزء مستقل من مبنى بضم ما لا يقل عن عشر غرف نوم ويوفر خدمات المبيت والطعام لقاء مقابل مالي وقد يحتوي على مطاعم ومقاصف ومرافق ترفيه كدور السينما والنوادي الليلية وغيرها.
الشقق الفندقية: مجموعة من الفلل أو الشقق المفروشة لا يقلل عددها عن ثمانية تؤجر للنزلاء على اساس يومي أو اسبوعي أو شهري أو سنوي.
النزل المخيم: مبنى أو جزء من مبنى يضم ما لا يقل عن عشر غرف نوم ويوفر خدمات المبيت فقط لقاء مقابل مالي.
المخيم السياحي : المكان الد ......
يقصد ب"المنشأة الفندقية والسياحية" اينما وردت في هذا النظام ما يلي:
أ- الفنادق والمنتجعات السياحية والشقق الفندقية والنزل والمخيمات السياحي والفنادق العائمة والتي هي بذاتها مخصصة لتقديم خدمات فندقية او اي جزء منها.
ب- اية منشأة تمارس انشطة وأعمال سياحية مثل المطاعم السياحية المعرفة ......