يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قانون بشأن تنظيم اعمال الصلح في امارة دبي

المادة 1
اسم القانون

يسمى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال ال ......

المادة 2
التعريفات

تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :

الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.

الإمارة : إمارة دبي .

الحكومة : حكومة دبي.

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.

المحاكم : محاكم دبي.

الجهة الحكومية : الدوائر المحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة تابعة للحكومة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة .

الرئيس : رئيس المحاكم.

المدير: مدير المحاكم.

رئيس المحكمة : رئيس المحاكم الابتدائية.

المركز : مركز التسوية الودية للمنازعات، المنشأ بموجب القانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه.

المنازعة : أي خلاف ينشأ في المسائل المدنية والتجارية، التي يختص المركز بنظرها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

الصلح : أحد الطرق البديلة لحل المنازعات، الذي يتم بموجبه التسوية الودية بين أطراف المنازعة.

اتفاقية الصلح : الوثيقة المبرمة تحت إشراف المصلح بين أطراف المنازعة، التي يتم بموجبها إنهاء المنازعة ودياً، بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

النظام : النظام الإلكتروني المعد لدى المركز، الذي تقيد فيه المنازعات المعروضة للصلح وفقا لأحكام هذا الق ......

المادة 3
نطاق التطبيق

تطبق أحكام هذا القانون على:

1. المركز.

2. كل من يتولى أي نشاط يتعلق بأع ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول