واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
يسمى هذا القانون "قانون تنظيم أعمال ال ......
تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك :
الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة.
المحاكم : محاكم دبي.
الجهة الحكومية : الدوائر المحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمجالس والسلطات الحكومية، وأي جهة عامة تابعة للحكومة، بما في ذلك السلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة .
الرئيس : رئيس المحاكم.
المدير: مدير المحاكم.
رئيس المحكمة : رئيس المحاكم الابتدائية.
المركز : مركز التسوية الودية للمنازعات، المنشأ بموجب القانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه.
المنازعة : أي خلاف ينشأ في المسائل المدنية والتجارية، التي يختص المركز بنظرها وفقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
الصلح : أحد الطرق البديلة لحل المنازعات، الذي يتم بموجبه التسوية الودية بين أطراف المنازعة.
اتفاقية الصلح : الوثيقة المبرمة تحت إشراف المصلح بين أطراف المنازعة، التي يتم بموجبها إنهاء المنازعة ودياً، بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.
النظام : النظام الإلكتروني المعد لدى المركز، الذي تقيد فيه المنازعات المعروضة للصلح وفقا لأحكام هذا الق ......
تطبق أحكام هذا القانون على:
1. المركز.
2. كل من يتولى أي نشاط يتعلق بأع ......