واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك :
الدولة : الإمارات العربية المتحدة .
الحكومة : حكومة الدولة .
مجلس الوزراء : مجلس وزراء الدولة .
القانون ......
بما ان عملية التدريب والتطوير تعتبر مسئولية مشتركة لا تتحقق نتائجها الايجابية الا من خلال قيام كل الأطراف المشاركة فيها بتأدية المهام الموكولة إليها على الوجه الأمثل في ضوء المسؤوليات التي يحددها هذا النظام لذا كان لا بد من تحديد الاطراف المعنية بتطبيق هذا النظام كالتالي :
اولاً : الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية
تتمثل مهام الهيئة الرئيسية فيما يلي :
1 - تطوير أنظمة وسياسات وإجراءات التدريب المطبقة في الحكومة الاتحادية .
2 - تقديم الاستشارات للجهات الاتحادية فيما يتعلق بتطبيق ودعم مبادرات التطوير الاستراتيجية كبرامج التوطين والتعاقب الوظيفي وغيرها من البرامج المماثلة .
3 - وضع ضوابط ومعايير يتم على اساسها اعتماد مقدمي خدمات التدريب من قبل الجهات الاتحادية لغايات ضمان تحقيق أعلى معايير التدريب .
4 - تطوير معايير ومؤشرات ومقاييس تساعد في تقييم فعالية التدريب .
5 - التأكد من التزام الجهات الاتحادية بتنفيذ أحكام هذا النظام .
6 - القيام بمراجعة دورية للنظام للتأكد من فعاليته وتطوير أحكامه بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة الاتحادية .
7 - تلقي ودراسة التقارير المرفوعة اليها من قبل الجهات الاتحادية حول مؤشرات قياس اثر التدريب على مستوى الجهة الاتحادية .
ثانياً : الوزير المعني ومن في حكمه
تشمل مهام الوزير المعني ومن في حكمه المسؤوليات الرئيسية التالية :
1 - اعتماد خطة التدريب والتطوير السنوية .
2 - الاضطلاع بالدور الرئيس والمسؤول عن تطبيق نظام التدريب والتطوير .
3 - توفير الموارد اللازمة لغايات تطبيق النظام في الجهة الاتحادية .
4 - التوجيه المباشر للمعنيين داخل الجهه الاتحادية نحو الاهتمام بتفعيل النظام حسب القواعد والأحكام والإجراءات المقررة فيه وإجراء التقييم المستمر لنتائج وتأثيرات تطبيق النظام على رفع كفاءة الموظفين وتطوير العمل .
5 - اعتماد خطط التطوير الفردية لشاغلي وظائف الادارة العليا .
ثالثاً : الادارة العليا في الجهات الاتحادية .
يتمثل دور الادارة العليا في ما يلي :
1 - الاشراف العام على تطبيق النظام في الجهة الاتحادية .
2 - الايعاز لإدارات الموارد البشرية لمتابعة أهداف التدريب والتطوير لكل جهة .
3 - ترسيخ ثقافة التعليم والتطوير المستمر من خلال مراقبة تطبيق المدراء لكافة عمليات التدريب والتطوير واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال عدم الالتزام بها .
4 - تشجيع الوحدات التنظيمية على تدريب وتطوير موظفيها من خلال استثمار الموارد المالية المتوفرة .
5 - الاتصال الفعال مع مدراء الإدارات حول مسائل التدريب والتطوير المناسبة واقتراح أفضل البرامج الملائمة لكل تخصص .
6 - التأكد من توافق خطة التدريب والتطوير مع الخطة الاستراتيجية للجهة .
7 - التأكد من توفر المخصصات المالية في ميزانية الجهة الاتحادية لحساب المصروفات المترتبة على التدريب والتطوير .
8 - مراجعة خطة التدريب والتطوير السنوية ورفعها للوزير ومن في حكمه أو من يفوضه للاعتماد .
رابعاً : إدارات الموارد البشرية و / او الادارات المعنية بالتدريب
يتعين على ادارات الموارد البشرية القيام بالمهام التالية :
1 - شرح وتطبيق برامج وسياسات وإجراءات التدريب والتطوير المعتمدة في الحكومة الاتحادية .
2 - دراسة وتحليل احتياجات التدريب المؤسسي بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية بناء على الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للجهة الاتحادية ونتائج تقييم الاداء واحتياجات التدريب على مستوى الافراد والادارات .
3 - اعداد خطة تدريب وتطوير سنوية على ضوء نتائج تقييم الاداء ووفق الاولويات الاستراتيجية للجهة الاتحادية .
4 - الالتزام بإدارة موازنة التدريب والتطوير ضمن الحدود المتفق عليها والمحددة في الموازنة السنوية للجهة الاتحادية .
5 - ادارة مراحل تطبيق هذا النظام على مستوى الجهة الاتحادية .
6 - تزويد الهيئة بنسخة عن خطة التدريب والتطوير السنوية للجهة الاتحادية ضمن الاطار الزمني الذي تحدده الهيئة .
7 - متابعة الادارات المعنية في الجهة الاتحادية من اجل إعداد خطط التطوير الفردية الـ I . D . P ا ......
لقد تم الإشارة سابقا إلى أن نظام التدريب والتطوير يتكون من عدة مراحل مترابطة تشكل بمجملها أساس النظام لذا ولغايات التمييز بين مفهوم مراحل النظام على مستوى الجهة الاتحادية وما يقابلها من مراحل على المستوى الفردي فقد تم تخصيص الفصل الرابع لبيان مراحل النظام على المستوى الفردي فيما يبحث هذا الفصل في مراحل النظام على مستوى الجهة الاتحادية كما هو مبين ادناه .
اولاً : تحديد احتياجات التدريب والتطوير
تعتبر هذ المرحلة من اهم مراحل نظام التدريب والتطوير كون موضوع دراسة المعلومات وتحليلها لا يجوز النظر اليه على انه عملية مرحلية ومؤقتة فقط بل ينبغي ان تكون جزءاً متكاملاً من نظام التدريب والتطوير على اعتبار ان هذه المعلومات سوف توفر للجهة الاتحادية في الحاضر والمستقبل القاعدة التي على اساسها تتمكن من التخطيط السليم واتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالتدريب والتطوير ولهذه الغاية يجب ان تتولى إدارة الموارد البشرية او الادارة المعنية بالتدريب في كل جهة اتحادية خلال شهري فبراير ومارس من كل عام القيام بإعداد تقرير حول تحليل احتياجات التدريب السنوي على مستوى الجهة الاتحادية معتمدة في ذلك على مصادر متعددة تشمل :
1 - الأهداف الاستراتيجية للجهة الاتحادية .
2 - تحليل بيانات نتائج تقييم الأداء السنوي للموظفين .
3 - وصف الوظائف ومقارنتها بالمؤهلات العلمية والخبرات العملية لشاغلي الوظائف .
4 - تقصي اسباب استقالة الموظفين .
5 - التغذية الراجعة من قبل الرؤساء المباشرين والمدراء واستطلاعات رأي الموظفين ومراجعة المهام الوظيفية وأي مصادر أخرى ذات صلة .
6 - الكفاءات والقدرات والمعارف المستقبلية التي ينبغي على الموظفين بمختلف فئاتهم الوظيفية اكتسابها لتحقيق الأهداف المحددة لهم .
7 - مستوى الكفاءة أو المعرفة المطلوبة لتمكين الموظفين من تحسين مستويات أدائهم الحالية .
8 - إعادة الهيكلة وما تتطلبه من تدريب على الوظائف المستحدثة .
9 - التغيرات في نظام العمل وظروفه .
10 - مراجعة خطة التطوير الفردية للموظفين I . D . P وفق النموذج رقم ب المرفق بهذا النظام .
11 - التقييم المؤسسي للجهة الاتحادية .
وبناء على ما سبق يتعين على إدارة الموارد البشرية وفقا للإجراءات المنصوص عليها في البند رقم 1 - 1 من دليل الاجراءات اعداد تقرير يتضمن نتائج التحليل يرفع للإدارة العليا للاعتماد على ان يتضمن التقرير ما يلي :
1 - اولويات احتياجات التدريب .
2 - الوضع الراهن للتدريب بما في ذلك الصعوبات وسبل معالجتها ومدى فعالية التدريب في الجهة الاتحادية .
3 - مواطن الضعف التي تحتاج الى تطوير من قبل الرؤساء المباشرين في مختلف الادارات والاقسام .
4 - انواع الحلول التدريبية المفضلة لدى المعنيين في الجهة الاتحادية .
5 - التكلفة التقديرية المتوقعة لتطبيق برامج التدريب والتطوير .
ثانياً : تخطيط التدريب والتطوير
لغايات تحقيق النتائج المرجوة من عملية تخطيط تدريب وتطوير الموظفين لا بد من ان تكون تلك العملية مبنية على خطوات واضحة يتعين على الجهة الاتحادية الالتزام بها وهي :
1 - إعداد خطة التدريب والتطوير
بناءً على التقرير الخاص بتحليل احتياجات التدريب على مستوى الجهة الاتحادية تتولى ادارة الموارد البشرية او الادارة المعنية بالتدريب في شهري مارس وابريل من كل عام المباشرة في اعداد خطة التدريب والتطوير وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في البند رقم 2 - 1 من دليل الاجراءات على ان تراعي هذه الخطة الاهداف الاستراتيجية الجهة الاتحادية .
ولغايات اعداد خطة التدريب والتطوير بصورة تتماشى مع الممارسات الادارية الحديثة فقد تم تطوير نموذج خاص بخطة التدريب والتطوير السنوية لذا ينبغي على ادارة الموارد البشرية عند اعداد الخطة ضرورة مراعاة تحديد النقاط التالية ضمن الخطة المبدئية :
1 - انواع حلول التدريب لكل مجموعة وظيفية بما في ذلك التدريب الالزامي .
......