مرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2012 (مرسوم بقانون اتحادي في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات لسنة 2012) وتعديلاته
المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية ، المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك :

الدولة : الامارات العربية المتحدة .

الجهات المختصة : الجهات الاتحادية او المحلية المعنية بشؤون الامن الالكتروني في الدولة .

المحتوى : المعلومات والبيانات والخدمات الالكترونية .

المعلومات الالكترونية : اي معلومات يمكن تخزينها ومعالجتها وتوليدها ونقلها بوسائل تقنية المعلومات وبوجه خاص الكتابة والصور والصوت والارقام والحروف والرموز والاشارات وغيرها .

البرنامج المعلوماتي : مجموعة من البيانات والتعليمات والاوامر ، القابلة للتنفيذ بوسائل تقنية المعلومات والمعدة لانجاز مهمة معينة .

نظام المعلومات الالكتروني : مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لمعالجة وادارة وتخزين المعلومات الالكترونية او ما شابه ذلك .

الشبكة المعلوماتية : ارتباط بين مجموعتين او اكثر من البرامج المعلوماتية ووسائل تقنية المعلومات التي تتيح للمستخدمين الدخول وتبادل المعلومات .

المستند الالكتروني : سجل او بيان معلوماتي يتم انشاؤه او تخزينه او استخراجه او نسخه او ارساله او ابلاغه او استلامه بوسيلة الكترونية على وسيط .

الموقع الالكتروني : مكان اتاحة المعلومات الالكترونية على الشبكة المعلوماتية ، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الشخصية والمدونات .

وسيلة تقنية المعلومات : اي اداة الكترونية مغناطيسية ، بصرية ، كهرو ......

المادة 2

1 - يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة الف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة الف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل موقع الكتروني او نظام معلومات الكتروني او شبكة معلومات ، او وسيلة تقنية معلومات ، بدون تصريح او بتجاوز حدود التصريح ، او بالبقاء فيه بصورة غير مشروعة .

2 - تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر والغرامة التي تقل عن مائة وخمسين الف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون الف درهم او ......

المادة 3

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين الف درهم ولا تجاوز مليون درهم او بإحدى ها ......