قرار لسنة 2008 (قرار مجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات القابضة - في شأن نظام منح تراخيص بيع وشراء طوابع الهواة لسنة 2008)
المادة 1

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يتطلب سياق النص خلاف ذلك .

 

......

الدولة

:

دولة الإمارات العربية المتحدة .

المجموعة

:

مجموعة بريد الإمارات القابضة .

الوحدة التابعة

:

أية مؤسسة أو شركة تكون تابعة للمجموعة .

الرئيس التنفيذي

:

المادة 2

تختص المجموعة بمنح وإصدار ترخيص ......

المادة 3

يحظر على مؤسسات وشركات ووحدات القطاع الخاص أو أي جهة ......