مرسوم رقم 105 لسنة 1976 (مرسوم اتحادي في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة لسنة 1976) وتعديلاته
المادة 1
تكون رواتب الضباط وأفراد القوات المسلحة على النحو الآتي :
أ - رواتب الضباط :
الرتبة
الراتب الاساسي بالدرهم
الزيادة السنوية بالدرهم
من
الى
فريق
18000
ثابت
ــ
لواء
13000
ثابت
ـــ
عميد
9000
ثابت
ـــ
عقيد
6500
7000
100
مقدم
6000
6500
100
رائد
4900
6000
100
نقيب
4200
4900
100
ملازم أول
3500
4200
80
ملازم
2800
3500
80
مرشح
2000
ــ
ـــ
المادة 2
تمنح علاوات و بدلات لكافة ضباط و افراد و مستخدمي القوات المسلحة على النح ......
المادة 3
أ- تمنح علاوة الارزاق الشهرية بمعدل 700 سبعمائة درهم شهريا لكافة الضباط و بمعدل 400 درهم اربعمائة درهم شهريا لكافة الافراد العسكريين المذكورين في المادة (1) من هذا المرسوم.