مرسوم رقم 105 لسنة 1976 (مرسوم اتحادي في شأن رواتب وعلاوات وبدلات العاملين في القوات المسلحة لسنة 1976) وتعديلاته
المادة 1

تكون رواتب الضباط وأفراد القوات المسلحة على النحو الآتي :

أ - رواتب الضباط :

        الرتبة

الراتب الاساسي بالدرهم

الزيادة السنوية بالدرهم

من

الى

فريق

18000

ثابت

ــ

لواء

13000

ثابت

ـــ

عميد

9000

ثابت

ـــ

عقيد

6500

7000

100

مقدم

6000

6500

100

رائد

4900

6000

100

نقيب

4200

4900

100

ملازم أول

3500

4200

80

ملازم

2800

3500

80

مرشح

2000

ــ

ـــ

 

المادة 2

تمنح علاوات و بدلات لكافة ضباط و افراد و مستخدمي القوات المسلحة على النح ......

المادة 3

أ- تمنح علاوة الارزاق الشهرية بمعدل 700 سبعمائة درهم شهريا لكافة الضباط و بمعدل 400 درهم اربعمائة درهم شهريا لكافة الافراد العسكريين المذكورين في المادة (1) من هذا المرسوم.