يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

مرسوم اتحادي بترفيع ضباط في القوات المسلحة

المادة 1

يرفع الضباط التالية اسماؤهم من رتبة مقدم الى رتبة عقيد اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.

الرقم       

الرتبة والاسم

الوحدة

تاريخ التوقيع

1031

المقدم / خليفة جمعة النابودة

وزارة الدفاع

1/12/1976

17

المقدم / احمد جمعة المكتوم

رئاسة الاركان العامة

2/12/1976

102

المقدم / محمد سالم القاسمي

رئاسة الاركان العامة

3/12/1976

14

المقدم / سيف مبارك سيف

المنطقة العسكرية الغربية

4/12/1976

9

المقدم/ بطي مكتوم

المنطقة العسكرية الوسطى

5/12/1976

181

المقدم / ركن حمد هلال ثابت

المنطقة العسكرية الغربية

6/12/1976

101

المقدم / مفتاح عبدالله مفتاح

المنطقة العسكرية الشمالية

7/12/1976

11

عبيد راشد العرطي

المقدم / حميد عبدالله

المنطقة العسكرية الغربية

لواء اليرموك

8/12/1976

 

......

المادة 2

يرفع الضباط التالية اسماؤهم من رتبة رائد الى رتبة مقدم اعتبارا من التاريخ المبين قرين اسم كل منهم.

الرقم       

الرتبة والاسم

الوحدة

تاريخ التوقيع

1038

الرائد / محمد عبدالرحيم

وزارة الدفاع

1/21/1976

69

الرائد /مطر خلفان محمد

المنطقة الغربية

2/12/1976

282

الرائد / محمد شديد

رئاسة الاركان العامة

3/12/1976

1010

الرائد / محمد سهيل

لواء اليرموك

4/12/1976

1011

الرائد الركن / عبدالله محمد علي

وزارة الدفاع

5/12/1976

1013

الرائد / خلفان علي سعيد

وزارة الدفاع

6/12/1976

75

الرائد / هلال مبارك سيف

المنطقة الغربية

7/12/1976

120

الرائد / محمد خميس مسفر

المنطقة الغربية

8/12/1976

 

 

127

الرائد / علي نايم علي

المنطقة الغربية

المادة 3

ينفذ هذا المرسوم ، و ينشر في الجريدة الرسمية .

 

زايد بن سلطان آل نهيان

رئيس دولة الامارات العربي ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول