يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن إنشاء نادي لضباط القوات المسلحة

المادة 1
نادي الضباط

ينشأ بالقوات المسلحة نادي يسمى نادي الضباط يتبع مكتب رئيس اركان القوات المسلحة مباشرة ، ويعمل بصفة مستقلة من الناح ......

المادة 2
أهداف النادي

يهدف النادي الى تحقيق الأغراض التالية :

1 - المساهمة في استثمار وتنمية الطاقات الإبداعية الرياضية والثقافية أو غيرها لدى ضباط القوات المسلحة والمنتسبين للنادي وبما ينمي ويرسخ القيم الرياضية الثقافية والروحية والاجتماعية الأصلية التي لا تتعارض مع أهداف القوات المسلحة ورسالتها .

2 - المساهمة في إحياء التراث الثقافي والاجتماعي والرياضي للدولة وتعزيز إمكانات ومساهمات القوات المسلحة في هذا المجال .

3 - ترسيخ الوعي بأهمية المساهمة الجماعية بين أعضائه في الميادين العلمية والثقافية والرياضية والترفيهية .

4 - تدعيم أواصر الإخاء والتعارف والتعاون بين أعضائه .

5 - تقديم خدمات الفندقة والإعاشة لأعضاء النادي و غيرهم من الفئات الأخرى التي يعتمدها أو يوافق عليها مجلس الادارة .

المادة 3
إدارة النادي

يتولى إدارة النادي مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن أربعة ولا يزيد على ثمانية ، ويصدر بتشكيله وبتوزيع المناصب ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول