يُسر المعرفة القانونية

واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة

قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى

إتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية أفغانستان الإسلامية

المادة 1

يلتزم كل من الطرفين بموجب أحكام هذه الاتفاقية بأن يسلم للطرف الآخر أي شخص يوجد في إقليمه ، يكون مطلوبا عن جرائم ارتكبت في إقليم الطرف الطالب ، أو يكون مطلوبا لتنفيذ عق ......

المادة 2

يمنح التسليم بموجب هذه الاتفاقية في الحالات الآتية :

1 - إذا كانت أفعال المتهم ، وفقا لقوانين كل من الطرف الطالب والمطلوب إليه ، تشكل جريم ......

المادة 3

1 - يجوز التسليم إذا كانت هناك أدلة ظاهرة الوجاهة تبين أنه وفقا لقوانين الطرف المطلوب اليه ، أن الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم أو أن محاكم الطرف الطالب قد أدانته .

2 - لا يجوز للطرف الطا ......

لاستعراض المحتوى كاملاً تسجيل الدخول