إتفاقية تسليم المجرمين بين دولة الإمارات العربية المتحدة و جمهورية أفغانستان الإسلامية
المادة 1
يلتزم كل من الطرفين بموجب أحكام هذه الاتفاقية بأن يسلم للطرف الآخر أي شخص يوجد في إقليمه ، يكون مطلوبا عن جرائم ارتكبت في إقليم الطرف الطالب ، أو يكون مطلوبا لتنفيذ عق ......
المادة 2
يمنح التسليم بموجب هذه الاتفاقية في الحالات الآتية :
1 - إذا كانت أفعال المتهم ، وفقا لقوانين كل من الطرف الطالب والمطلوب إليه ، تشكل جريم ......
المادة 3
1 - يجوز التسليم إذا كانت هناك أدلة ظاهرة الوجاهة تبين أنه وفقا لقوانين الطرف المطلوب اليه ، أن الشخص المطلوب تسليمه قد ارتكب الجريمة المطلوب من أجلها التسليم أو أن محاكم الطرف الطالب قد أدانته .