واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
من المقرر شرعا أن أحكام التشريع لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، وأنه لا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، مما مفاده أنه لا رجعية للتشريع الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات، أو حوادث، أو وقائع، إذ يحكم ذلك التشريع الذي كان معمولا به وقت وقوعها، وذلك إعمالا لقاعدة عدم رجعية القانون، بيد أن ذلك لا ينتقص من سريان أحكام التشريع الجديد على ما يقع منذ العمل به من تصرفات او حوادث، ولو كانت مستندة إلى علاقات سابقة عليه، إعمالا للأثر المباشر للتشريع.
هذا، وقد أخذ المشرع الإماراتي في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية بهذه القاعدة التشريعية، فنص على سريان أحكام هدا القانون على جميع الوقائع الثي حدثت بعد سريان أحكامه.
- لكن المشرع - وقد وضع أمامه الأسرة باعتبارها الدعامة الأولى في بناء المجتمع المسلم - رأى أن يجعل لبعض أحكامه رجعية على الوقائع التي حدثت قبل سريانه، وخاصة في مسألة الطلاق من الثلاث، الذي عدها المشرع طلقة واحدة، والطلاق المعلق على شرط ، أو المضاف إلى المستقبل، فنص المشرع في المادة الأولى في فقرتها الأولى من قانون الأحوال الشخصية على سريانه بأثر رجعي على إشهادات الطلاق، ودعاوى الطلاق التي لم يصد بها حكم بات.
وهذا التدبير الاستصلاحي يدخل في سلطة ولي الأمر شرعا، إذ يصرح فقهاء الشريعة بأن ولي الأمر إذ ......
ترسم هذه المادة في فقرتها الأولى للقاضي منهجا واضحا في بيان النصوص التشريعية، و كيفية تفسيرها وتأويلها، وأنه يتعين على القاضي الرجوع إلى أصول الفقه الإسلامي وقواعده في ذلك.
اما الفقرة الثانية فإنها ترسم نطاق سريان هذه النصوص، فتقضي بسريان نصوص التشريع على جميع المسائل التي ينسحب عليها حكمه، سواء استنبط هذا الحكم من منطوق النص أم من مفهومه، الذي يتم الكشف عنه بطرق تفسير الدلالات المقررة في أصول الفقه الإسلامي.
على ان المشرع أوجب على القاضي الرجوع إلى المذهب الفقه ......
أعتمد المشرع في حساب المدد بالنسبة لقانون الأحوال الشخصية، الحساب القمري، كحساب العدة وم ......