لائحة لسنة 1988 (لائحة معدات السلامة، سلامة الارواح، ووسائل مكافحة الحريق للسفن والوحدات البحرية التي لا تخضع لشروط معاهدات السلامة الدولية وسفن النزهة والسفن الخشبية بدائية الصنع لسنة 1988)
المادة 1

1 - الادارة تعني : السلطة البحرية المختصة في الدولة .

2 - جهاز طفو يعني : معدة طفو ( عدا عوامة النجاة او سترة النجاة ) مصممة بحيث تحمل الاشخاص الموجودين بالماء .

3 - بحار قارب النجاة : يعني أي شخص من طاقم السفينة مؤهل لقيادة قارب نجاة ويحمل شهادة معتمدة من الادارة .

4 - رحلة دولية قصيرة : هي رحلة لا يبتعد خط سير السفينة خلالها بأكثر من 200 مائتين ميل من المكان الذي يمكن انزال الركاب والبحارة فيه بأمان وعلى الا تزيد المسافة من آخر ميناء مغادرة للسفينة وآخر ميناء تصل اليه السفينة في رحلتها ومنه تبدأ رحلة العودة عن 600 ميل .

5 - قارب نجاة : هو قارب يكون مستوفيا للشروط المنصوص عليها في القاعدة 41 من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الارواح في البحار 1974م .

6 - طوق " رماث " نجاة : هو طوق نجاة يكون مستوفيا للشروط المنصوص عنها في القاعدة 38 من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الارواح في البحار 1974م .

7 - قارب نجاة بموتور : هو قارب نجاة مزود بموتور ومستوفيا للشروط المنصوص عنها في القاعدة 41 فقرة 6 من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الارواح في البحار 1974م .

8 - سفينة ركاب : تعني سفينة تحمل اكثر من 12 راكب .

9 - شهادة سفينة ركاب : تعني شهادة تصدرها الادارة لسفينة ركاب .

10 - شخص : يعني شخص عمره اكثر من عام واحد .

11 - سفينة شراعية : تعني سفينة مزودة بأشرعة كافية لتسيرها بواسطة الشراع فقط سواء كانت مزودة بوسائل دفع ميكانيكية أم لا .

12 - سفينة : تعني سفينة مزودة بوسائل دفع بالقوى الكهربائية أو الميكانيكية .

13 - ناقلة : تعني سفينة بضاعة مبنية أو معدل بنائها لتحمل سوائل سائبة قابل للاشتعال .

14 - وسائل انزال قوارب النجاة : هي وسائل انزال لقوارب النجاة تتوافر فيها شروط القاعدة 41 الفقرة 7/6 والقاعدة 48 من الباب الثالث من المعاهدة الدولية لسلامة الارواح 1974م .

15 - الرحلة الساحلية : هي التي تتم بين مينائين في الدولة بالاستعانة بالمساعدات الملاحية الساحلية .

ثانياً :

تطبق هذه اللائحة على السفن والوحدات البحرية المنصوص عنها والتي لا تنطبق عليها شروط معاهدات السلامة الدولية .

معدات سلامة الارواح

اولاً : سفن الركاب التي لا تنطبق عليها شروط معاهدات السلامة ( الاقل من 500 طن حمولة كلية ) تقسم سفن الركاب إلى الانواع التالية :

1 - سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية طويلة ( ليست دولية قصيرة ).

2 - سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية قصيرة .

3 - سفن الركاب التي تقوم برحلات محلية بحيث لا تبتعد عن الساحل بأكثر من 20 ميل وتحمل اكثر من 200 راكب .

4 - سفينة الركاب التي تقوم برحلات محلية في مياه ساكنة نسبيا ( لا تبتعد عن الساحل بأكثر من خمسة اميال ولا تحمل اكثر من 200 راكب ).

معدات السلامة :

سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية طويلة :

1 - يجب ان تحمل كل سفينة ما يلي :

أ - قوارب نجاة على كل جانب بحيث تكون سعتها كافية لاستيعاب نصف عدد الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

ب - قوارب نجاة أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب كل الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

2 - عندما تكون السفينة بالبحر يجب ان تحمل 2 قارب نجاة على كل جانب جاهزين للانزال فورا في الحالات الطارئة . وعلى الا يزيد طول قوارب النجاة هذه عن 28 قدم وان يكون أحدهما مزود بموتور .

3 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع على كل جانب من جوانبها قارب نجاة بموتور وفي حالة السفينة التي لا تحمل اكثر من ثلاثين شخصا يكتفى بقارب نجاة واحد بموتور .

4 - يجب الا يقل طول قوارب النجاة عن 24 قدم .

5 - يجب ان تزود قوارب النجاة وطوافات النجاة بوسائل لانزالها .

6 - يجب ان يحمل هذا النوع من السفن طوافات نجاة غير مزودة بوسائل انزال بحيث لا يقل سعة استيعابها عن 25 % من مجموع الاشخاص المفروض ان تحملهم السفينة .

7 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع عوامات نجاة عددها كما يلي :

طول السفينة بالقدم

الحد الادنى لعدد عوامات النجاة

اقل من 200

8

200 واقل من 400

12

400 واقل من 600

18

600 واقل من 800

24

اكثر من 800

30

 

8 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع سترة نجاة لكل شخص على ظهرها بالاضافة إلى 5 % زيادة ويجب ان تكون سترات النجاة مطابقة للمواصفات المذكورة في القاعدة 32 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح 1974م .

9 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع جهاز قاذف ويكون مطابقا للمواصفات المذكورة في القاعدة 49 من الباب الثالث من معاهدة الارواح 1974م .

10 - يجب ان تزود كل سفينة بجهاز لاسلكي متنقل يوضع في أحد قوارب النجاة .

سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية قصيرة :

1 - يجب ان تحمل كل سفينة ما يلي :

أ - قوارب نجاة على كل جانب بحيث تكون سعتها كافية لاستيعاب نصف عدد الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

ب - قوارب نجاة أو طوافات نجاة كافية لاستيعاب 75 % من عدد الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

2 - عندما تكون السفينة بالبحر يجب ان يكون هناك قارب نجاة واحد على كل جانب جاهز للانزال فورا في الحالات الطارئة على الا يزيد طول قارب النجاة عن 24 قدم وان يكون احدهما مزود بموتور .

3 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع قارب نجاة مزود بموتور على كل جانب .

4 - اذا كان طول السفينة 90 قدم فأكثر فيجب الا يقل عدد قوارب النجاة عن اربعة ، اثنين على كل جانب .

وفي السفينة التي يقل طولها عن 190 قدم يجب الا يقل عدد قوارب النجاة عن اثنين والا يقل طول قوارب النجاة عن 24 قدم .

5 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع طوافات نجاة كافية لاستيعاب 10 % من الاشخاص المقرر للسفينة حملهم كما يجب ان تحمل اجهزة طفو كافية لاستيعاب 50 % من عدد الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

6 - يجب ان يحمل هذا النوع من السفن عوامات نجاة طبقا للجدول المذكور في النوع الاول .

7 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع سترة نجاة لكل شخص على ظهرها بالاضافة إلى 5 % اضافية من عدد الاشخاص المفروض للسفينة حملهم وتكون هذه السترات مطابقة للمواصفات المذكورة في القاعدة 32 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح في البحار 1974م .

8 - يجب ان تزود كل سفينة من هذا النوع بجهاز لاسلكي متنقل يوضع في احد قوارب النجاة .

9 - يجب ان تزود كل سفينة من هذا النوع بجهاز قاذف حداف مطابق للمواصفات المذكورة في القاعدة 49 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح 1974م .

سفن الركاب التي تقوم برحلات محلية يبعد سير رحلتها عن الساحل بأكثر من عشرين ميلا وتحمل اكثر من 200 راكب :

1 - كل سفينة من هذا النوع طولها 150 قدم فأكثر يجب ان تحمل 2 قارب نجاة على الاقل او اذا كان طولها 70 قدم فأكثر واقل من 150 قدم فيجب ان تحمل قارب نجاة واحد على الاقل وان تكون مزودة بوسائل انزالها .

2 - كل سفينة من هذا النوع طولها 150 قدم فاكثر يجب ان تحمل ستة عوامات نجاة على الاقل واذا كان طولها اقل من 150 قدم فيجب ان تحمل اربعة عوامات نجاة على الاقل .

3 - يجب ان تكون سعة قوارب النجاة كافية لاستيعاب 40 % من عدد الاشخاص المفروض ان تحملهم السفينة .

4 - يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع طوافات او عائمات نجاة تكون سعتها كافية لاستيعاب جميع الاشخاص المفروض ان تحملهم السفينة .

5 - يجب ان تحمل كل سفينة سترة نجاة لكل شخص من المفروض ان تحملهم مع اضافة 5 % وتكون مطابقة للمواصفات المذكورة في القاعدة 32 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح في البحار 1974م .

6 - يجب ان تزود كل سفينة من هذا النوع بجهاز لاسلكي متنقل يوضع في احد قوارب النجاة .

7 - يجب ان تزود كل سفينة من هذا النوع بجهاز قاذف حداف طبقا للمواصفات المذكورة في القاعدة 49 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح في البحار 1974م .

سفن الركاب التي تقوم برحلات محلية في مياه ساكنة نسبيا بحيث لا تبتعد في خط سيرها بأكثر من خمسة اميال من الساحل وتحمل اقل من 200 شخص :

1 - اذا كان طول السفينة اكثر من 70 قدم يطبق عليها الشروط الواردة في البند 3 الخاص بالسفن التي تقوم برحلات محلية .

2 - اذا كان طول السفينة اقل من 70 قدم فيجب ان تزود بطوافات نجاة أو اجهزة طفو كافية لاستيعاب جميع الاشخاص المقرر للسفينة حملهم . وبالاضافة لذلك يجب ان تحمل اجهزة طفو كافية لاستيعاب 50 % من عدد الاشخاص المقرر للسفينة حملهم .

3 - يجب ان تحمل كل سفينة عوامات نجاة طبقاً للجدول التالي :

طول السفينة بالقدم

الحد الأدنى من عدد عوامات النجاة

اقل من 30 قدم

2

من 30 - 35

4

من 35 – 40

6

من 40 – 50

8

من 50 واكثر من 70

10

 

4 - اذا كان طول السفينة اقل من 30 قدم فيجوز ان تحمل عوامات نجاة بدلاً من طوافات النجاة واجهزة الطفو .

5 - يجب ان تحمل كل سفينة جهاز تليفون لاسلكي يوضع في احد قوارب النجاة او طوافات النجاة .

6 - يجب ان تحمل كل سفينة جهاز قاذف حداف .

7 - اذا كانت السفينة تحمل اكثر من مائة راكب فيجب ان يزود احد قوارب النجاة بها بجهاز تليفون لاسلكي .

قواعد عامة :

1 - يجب ان تحمل كل سفينة ركاب ما لا يقل عن 12 مشعل استغاثة مطابقة لشروط القاعدة 35 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح 1974م .

2 - يجب ان تزود كل سفينة ركاب بمعدات اتصال اما ثابتة او نقالي ذات اتجاهين لتوفير الاتصال بين مراكز الطوارئ بالسفينة ومراكز ترك السفينة والمراكز الهامة الاخرى بالسفينة .

3 - يجب ان تزود كل سفينة ركاب بنظام انذار عام لاستخدامه في تجميع الركاب والطاقم في مراكز الطوارئ .

4 - يجب ان تكون عوامات النجاة مطابقة للمواصفات الواردة في القاعدة 31/1 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح في البحار 1974م . وان تكون موزعة وجاهزة للاستخدام الفوري على طول جانبي السفينة وان توضع واحدة على الاقل بمؤخرة السفينة وان يكون تثبيتها غير دائم . وان تزود نصف عدد عوامات النجاة على الأقل بضوء ذاتي الاشتعال ومطابقا لمواصفات القاعدة 31/2 من معاهدة سلامة الارواح 1974م .

وان يكتب على كل عوامة نجاة بالاحرف الكبيرة اسم السفينة وميناء تسجيلها باللغتين العربية والانجليزية . ويجب ان تزود عوامة نجاة واحدة على الاقل بحبل قابل للطفو لا يقل طوله عن ضعف الارتفاع الموضوعة به العوامة عن سطح الماء او ثلاثون مترا أيهما اكبر .

5 - يجب ان توضع سترات النجاة في اماكن يسهل الوصول اليها وتكون مميزة بحيث يسهل معرفتها .

6 - مراكز التجمع :

1 - يجب وضع تعليمات واضحة لما يجب ان يفعله كل شخص على ظهر السفينة في حالة الطوارئ وتكون باللغة العربية واللغة الانجليزية .

2 - يجب ان تعلق كشوف مراكز التجمع في اماكن ظاهرة بالسفينة بما في ذلك غرفة القيادة وغرفة الماكينات واماكن اعاشة الطاقم والركاب لاعلامهم بما يلي :

أ - مركز التجميع المخصص لكل شخص .

ب - الاجراء الواجب اتباعه في حالة الطوارئ .

ج - طريقة ارتداء سترة النجاة .

7 - يجب ان يكون بكل سفينة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين والمدربين على تجميع الاشخاص وعلى انزال وقيادة قوارب النجاة وان يعين في قارب النجاة المزود بموتور شخص مؤهل لتشغيل الماكينة .

8 - يجب ان تكون مراكز تجميع الاشخاص قريبة من اماكن الانزال ومتسعة بدرجة كافية لاستيعاب الاشخاص المفروض تجمعهم بها وان يكون من السهل الوصول اليها .

9 - يجب ان تكون مراكز الانزال بحيث تضمن سلامة النزول من السفينة بعيداً عن الرفاص والاجزاء البارزة من بدن السفينة .

10 - يجب اجراء تدريب ترك السفينة فور مغادرة السفينة للميناء مع شرح طريقة ارتداء سترة النجاة والنزول إلى قوارب النجاة والاجراء الواجب على كل راكب عمله في حالة الطوارئ .

11 - سفن الركاب التي حمولتها الكلية اقل من 500 طن يجب ان تحمل قارب انقاذ واحد على الاقل ويكون مطابقا لشروط القاعدة 47 من الباب الثالث من معاهدة سلامة الارواح 1974م .

12 - يجب ان تكون اطواف ( ارماث ) النجاة بالسفينة لها وسائل انزالها إلى الماء من كلا جانبي السفينة وانه لا يلزم للركاب النزول إلى الماء لركوب اطواف ( ارماث ) النجاة .

13 - تزود بالتجهيزات الطبية اللازمة .

14 - جهاز قياس اعماق ميكانيكي أو يدوي .

15 - أنظمة لضخ مياه الجوف ( السرتينة ).

ثانياً : سفن البضاعة والسفن الاخرى التي لا تنطبق عليها شروط معاهدات السلامة الدولية :

1 - سفن البضاعة التي حمولتها الكلية اقل من 500 طن وتقوم برحلات دولية قصيرة .

2 - سفن البضاعة التي حمولتها الكلية اقل من 500 طن وتقوم برحلات ساحلية وليست دولية .

3 - السفن غير المزودة بمحركات دفع آلية .

4 - السفن الخشبية ذات البناء البدائي والسفن الشراعية التي تخرج إلى البحر .

5 - وسائل الصيد والنزهة والغوص .

6 - يخوت النزهة التي لا تعمل بالتجارة والتي طولها 45 قدم فأكثر .

7 - لنشات القاطرة ولنشات الخدمة التي تقوم برحلات دولية قصيرة .

- مواصفات سلامة الانشاء وسلامة البدن تصدر بمعرفة هيئات التصنيف الدولية وتصدر شهادة بذلك . ويتم مراجعة صلاحية هذه السفن للابحار بمعرفة سلطات التفتيش البحري .

اما متطلبات معدات واجهزة سلامة الارواح في البحار وادوات مكافحة الحريق لهذه السفن فهي كما يلي :

معدات سلامة الارواح في البحار :

1 - سفن البضاعة التي تقل حمولتها الكلية عن 500 طن وتقوم برحلات دولية قصيرة .

2 - سفن البضاعة التي تقل حمولتها الكلية عن 500 طن وتقوم برحلات ساحلية وليست دولية يجب ان تحمل أي من :

أ - على كل جانب واحد أو اكثر من قوارب النجاة بحيث تكون مجموع حمولتهم كافيا لحمل جميع الاشخاص الذين على ظهر السفينة وبحيث الا يقل طول قارب النجاة عن 24 قدم واذا كان عدد الاشخاص على ظهر السفينة اكثر من 16 شخص فيجب ان تحمل عدد اثنين طوافة نجاة على الاقل . أو

ب - قارب نجاة على احد جانبي السفينة ، 2 طوافة نجاة على الاقل بحيث تكون مجموع حمولتهم كافية لاستيعاب ضعف عدد الاشخاص الموجودين على ظهر السفينة .

- طوافات النجاة يجب ان تثبت بحيث يمكن انزالها إلى الماء من أي جانب .

- يجب ان تحمل كل سفينة ثمانية عوامات نجاة على الاقل .

- يجب ان تحمل كل سفينة سترة ( حزام ) نجاة لكل شخص على ظهرها بالإضافة إلى 5 % للاطفال .

- يجب ان تحمل كل سفينة جهاز قاذف حداف .

3 - السفن غير المزودة بمحركات دفع آلية :

اذا كان طولها 40 قدم فأكثر وتعمل في مياه ساكنة نسبياً يجب ان تحمل :

أ - قارب أو طوف نجاة بحيث يكون أي منهما كاف لاستيعاب الاشخاص الذين على ظهرها .

ب - اربعة عوامات نجاة على الاقل اذا كان طولها 70 قدم فأكثر ، 2 عوامة نجاة اذا كان طولها اقل من 70 قدم ويقل عن 40 قدم .

ج - كل سفينة من هذا النوع طولها 40 قدم أو اكثر وتعمل في مياه ساكنه ، وكذلك التي طولها اقل من 40 قدم يجب ان تحمل عدد من عوامات النجاة مساوياً لنصف عدد الاشخاص الذين على ظهرها .

د - يجب ان تحمل بالاضافة إلى ما سبق ذكره جهاز طفو ذو سعة كافية لاستيعاب كل الاشخاص الذين على ظهرها .

هـ - كل سفينة من هذا النوع طولها 40 قدم أو اكثر يجب ان يكون بها حزام نجاة لكل شخص على ظهرها .

و - يجب ان توضع اطواف النجاة بحيث يمكن انزالها من أي جانب من السفينة .

4 - السفن الخشبية ذات البناء البدائي والسفن الشراعية التي تخرج للبحر :

يجب ان تحمل كل سفينة من هذا النوع أي من :

1 - أ - 2 قارب نجاة على الاقل بحيث يكون واحد على كل جانب ومتصل بذراع انزال ( بتافوره ) وبحيث تكون قوارب النجاة التي على كل جانب كافية لاستيعاب نصف عدد الاشخاص الذين على ظهر السفينة .

ب - رماث ( طوف ) نجاة كما يلي :

- السفن التي تحمل 16 شخصا او اكثر 2 رماث نجاة على الاقل .

- السفن التي تحمل اقل من 16 شخصا 1 رماث نجاة .

وبحيث يكون مجموع سعتها كاف لاستيعاب جميع الاشخاص الذين على ظهرها أو ...

2 - اثنين رماث ( طوف ) نجاة على الاقل بحيث يكون مجموع سعتهم كاف لاستيعاب ضعف عدد الاشخاص الذين على ظهرها .

3 - ارماث ( اطواف ) النجاة يجب ان تثبت بحيث يمكن انزالها عن اي جانب من السفينة .

4 - عندما تحمل السفينة قوارب النجاة المذكورة في أ ( 1 ) يجب ان تكون اذرع انزالها من النوع الذي يعمل بالجاذبية ... الا اذا زاد وزن القارب عن

1

2 طن فتستخدم الاذرع الدوارة . 4

5 - يجب على كل سفينة من هذا النوع ان تحمل اربعة عوامات نجاة على الاقل .

6 - اذا زاد طول السفينة من هذا النوع عن 50 قدم فيجب ان تحمل جهاز قاذف حداف .

5 - وسائط الصيد والنزهة والغوص :

يجب ان تحمل :

1 - سترة نجاة او حزام طفو ذو مقاس وقوة طفو مناسبة وذلك بقدر عدد الاشخاص المسموح بحملهم على الواسطة مع تدوين اسم الواسطة على كل سترة .

2 - عوامة نجاة واحد على الاقل مع حبل للوسائط التي يزيد فيها عدد الاشخاص المصرح بحملهم عن ثلاثة اشخاص ويقل طولها عن 36 قدم بالاضافة إلى ما ورد بالفقرة السابقة .

3 - 2 عوامة نجاة على الاقل للوسائط التي يزيد طولها عن 36 قدم ويقل عن 65 قدم بالاضافة إلى ما سبق ذكره في الفقرتين السابقتين مع تدوين اسم الواسطة على كل عوامة .

4 - يلزم ان تتوافر بكل واسطة صيد أو نزهة أو غوص المعدات التالية :

- خطاف بحبل أو سلك لا يقل طوله عن 80 قدم .

- وسيلة تشغيل احتياطية ( موتور احتياطي او مجداف أو شراع ).

- مضخة نزع يدوية او ميكانيكية نقالي بالوسائط التي يزيد طولها عن 15 قدم .

- دلو بحبل قصير .