واكب التطورات التشريعية والقضائية بسهولة وتصدَ للمسائل القانونية بدقة وثقة
قسطاس منصة البحث القانوني الأشمل والأذكى
أولا – الشروط الواجب مراعاتها عند تخزين المفرقعات :
1 – عند اختيار موقع لتخزين المفرقعات يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن يكون هذا المخزن بعيد عن الأماكن الآهلة بالسكان والطرق الرئيسية ومخازن الذخيرة الأخرى على أن يوفر في كل مخزن وسائل السلامة العامة وفقا لما تقرره سلطات الدفاع المدني .
2 – يجب أن تخزن المفرقعات الشديدة الانفجار في مخازن محصنة ضد التقلبات الجوية والحريق .
3 – اذا خزنت المفرقعات الشديدة الانفجار والبارود الأسود في مخزن واحد فيجب أن تكون منفصلة عن بعضها .
4 – يجب أن لا تخزن كبسولات الانفجار أو كبسولات الانفجار الكهربائية في مخزن واحد مع المفرقعات الأخرى .
5 – يجب أن لا يوضع المفجر مع الديناميت في مخزن واحد ويجب الفصل بينهما في المخزن .
6 – يجب أن توضع عبوات المواد الشديدة الانفجار معتدلة منبسطة ، أما براميل البارود الأسود فتخزن مقلوبة والسدادة أو اللحام لأسفل ويجب أن تخزن الأنواع المتماثلة مع بعضها وبطريقة يمكن معها جر ومراجعة كل كمية على حدة بسهولة .
7 – لا تخزن المفرقعات في أماكن قد تجعلها رطبة أو تمتص الرطوبة .
8 – لا تخزن الصمامات في مكان حار أو مكان رطب .
9 – يجب أن تكون العدة أو الآلة التي تستخدم في فتح عبوات المفرقعات من المطاط أو الخشب أو النسيج الخاص حتى لا تولد أي مصدر شرار .
10 – لا تترك المفرقعات الغير*مربوطة مثل المفرقعات شديدة الانفجار أو البارود الأسود أو المؤن المتفجرة مكشوفة في أي مخزن .
11 – يجب لصق تعليمات بقواعد تخزين المفرقعات في كل مخزن .
12 – لا يسمح بالتخزين لأكثر من 300.000 رطل من المفرقعات في مخزن واحد أو في مجموعة من المخازن من تلك التي تعتبر كمخزن واحد .
13 – يجب التأكد من ان صناديق واكياس*المواد الشديدة الانفجار وبراميل البارود الأسود أصبحت فارغة تماما قبل التخلص منها .
14 – يجب أن لا توضع صناديق الذخيرة أو المتفجرات المفتوحة في المخازن .
ثانيا – الشروط الواجب مراعاتها في مخازن المفرقعات :
1 – يجب تناول العبوات التي تحتوي على المفرقعات بعناية ويجب أن لا تلقى أو تسقط على الأرض أو فوق بعضها أو تداولها بأي طريقة عنيفة بدون مراعاة أصول الحيطة والحذر .
2 – لا تستعمل الخطاطات المعدنية في تناول عبوات أو صناديق المفرقعات .
3 – يجب عند الشحن والتسليم أو الاستعمال أن تكون الأولوية للمؤن القديمة .
4 – يجب عدم فتح عبوات أو صناديق المفرقعات أو ربطها او فكها في داخل مخزن الذخيرة أو في مسافة لا تتعدى 50 قدما من تلك المخازن .
5 – لا تستعمل الأدوات المعدنية ذات الشرارة في فتح أو قفل*صناديق المفرقعات ويستخدم بدلا منها أدوات مصنوعة من المطاط أو الخشب أو الألياف .
6 – اذا احتاج الأمر لاضاءة صناعية فاستعمال ضوء كشاف كهربائي أو فانوس كهربائي .
7 – يجب عدم حمل الثقاب أو الولاعات أو أي أدوات للاشتعال في داخل مخازن الذخيرة والمتفجرات أو بالقرب منها ويجب أن تكون المخازن نظيفة من الداخل .
8 – اذا ابتدأت جدران أو أسقف مخازن الذخيرة والمتفجرات في الرشح فيجب اصلاحها فورا .
9 – لا يسمح لأي شخص غير مسئول بالدخول أو الاقتراب من مخازن الذخيرة أو المتفجرات .
10 – لا تستعمل صناديق الديناميت الفارغة أو براميل المساحيق بداخل أو بالقرب من مخازن الذخيرة .
11 – يجب اغلاق باب مخزن المفرقعات باحكام ويشمع القفل بالشمع الأحمر مع وضع ختم الادارة المسئولة عن الصرف ولا يعاد فتحه الا عند الصرف والاذن من قبل الجهات المسئولة .
12 – يجب أن يكون المكان حول مخزن المتفجرات من الحشائش الجافة أو اوراق الشجر أو الانقاص أو الاعشاب وذلك لمسافة قدرها 25 مترا من كل الاتجاهات منعا للحريق .
13 – يجب أن يكون المخزن محاطا باسلاك شائكة أو سور لا يقل الارتفاع عن مترين .
14 – يجب أن تكنس أرضية المخازن باستمرار والكناسة الناتجة عن مخزن البارود الأسود فيجب غمرها بالماء .
15 – اذا احتاج المخزن الى اصلاحات داخلية فيجب نقل المفرقعات الى مكان على بعد مأمون مع وقايتها واذا كان المخزن به بارود أسود فيجب غسل ارضيته جيدا بالماء قبل بدء عملية الاصلاحات ، أما اذا كانت الاصلاحات خارجية كان فيه مكان أو احتمال حدوث شرارة أو لهيب أو انفجار فيجب نقل المفرقعات الى مكان أمين تتوفر فيه شروط السلامة الموضحة في البنود أعلاه .
16 – يجب أن تحرق الأغلفة والصناديق الفارغة التي بها شوائب من أي نوع في الهواء الطلق بعيدا عن المخازن والمباني الأخرى*بمسافة مأمونة وذلك باحضار قليل من العبوات أو الصناديق الفارغة في كومة واحدة ويصب فوقها قليل ......