طبقت المحكمة عقوبة الشيك من غير رصيد على المشتكى عليه محرر الشيك على الرغم من دفعه بالادعاء انه قد حرر الشيك من غير تاريخ و من تمسكه بالمادة ٢٧٥ من قانون التجا رة الاردني، و اشارت المحكمة في حكمها بان المشتكى عليه لم يقدم ادلة على تحرير المشتكي تاريخ الشيك من دون تفويض، و ذلك على الرغم من أفادة شهادة الخبرة
بان الشيك مكتوب بأداة كتابية تختلف عن الأداة المكتوب بها باقي الشيك . و كذلك اخدت المحكمة صراحة بعين الاعتبار صراحة سوء نية المشتكي عليه في الاستغلال السيء لدراية القانون و ضرورة عدم مكافئته على ذلك، و بالتالي ادانت المحكمة المشتكي عليه بجرم اعطاء شيك بدون رصيد وحكمت بحبسه لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ مائة دينار بدلا من تطبيق العقوبة الأقل وفقا لقانون التجارة.