اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
الوقائع: أقامت المدعية دعوى مطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية نتيجة عدم إيفاء المدعى عليه بالتزامه بنقل بضائع . و كان المدعى عليه قد احتج بأنه معفى من المسؤولية بسبب القوة القاهرة نتيجة سرقة البضائع مما حال دونه و دون تنفيذ التزاماته . حكمت محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم (2658/2016) ،منشورات قسطاس بإلزام المدعى عليه
أقام المدعي دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية. حكمت محكمة البداية برد الدعوى بناء على أنه كان يعمل بنظام الشفتات وذلك في قرارها رقم (1137/2015) منشورات قسطاس، وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف في القرار رقم (289/2018) م.قسطاس ومحكمة التمييز في قرارها (4363/2019) م.قسطاس. وأشارت محكمة التمييز في تسبيبها إلى أن الاجتهاد استقر على أن العامل الذي يعمل
أقام المدعي دعوى ضد شركة الاتصالات الأردنية للمطالبة بالتعويض عن العطل والضرر الناتج عن دعاوى جرم اليمين الكاذبة والتزوير في الأوراق، والتي كانت الشركة قد أقامتها ضده حيث ادعى أن الدعاوى المرفوعة بحقه قد ألحقت به عطل وضرر وفوات منفعة مادية كبيرة. ردت محكمة الدرجة الأولى الدعوى في قرارها رقم (368/2013) منشورات قسطاس، مسببة ذلك أن