اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
مقالات حول تحديات البحث القانوني
تقتصر وظيفة القضاء في الأنظمة اللاتينة نظرياً على تطبيق النصوص التشريعية، ويقتصر الإجتهاد القضائي على الجهد المبذول في إسقاط القواعد والأحكام الكلية المستمدة من النصوص التشريعية على جزئيات الوقائع في النزاعات التي تعرض أمام المحاكم . إلا أن ممارسة القضاء في الواقع العملي تختلف. فعلى الرغم من فرضية شمولية القوانين وكليتها، فإنه كثيراً ما
الإجتهاد و التدرج القضائي تعرضنا في مقالة سابقة إلى مفهوم الإجتهاد في الأنظمة اللاتينية والمحاكم الأردنية على وجه الخصوص (https://bit.ly/2k3vzNC). وأشرنا إلى أن هذه الأنظمة تعتبر أن دور القضاء من حيث المبدأ يقتصر على تطبيق النصوص التشريعية، إلا أن الواقع العملي يتطلب من المحاكم ممارسة نوع من الإجتهاد يتجاوز الإسقاط للنصوص إلى إنشاء قواعد جديدة
التطبيق القانوني والاجتهاد القضائي : يستند القضاء في الأنظمة القانونية اللاتينية في أحكامه بشكل أساسي إلى النصوص التشريعية، ويفترض أن يقتصر دوره على مجرد تطبيق النصوص القانونية . وبالتالي فإن دور محاكم الدرجة العليا الأساسي في هذه الأنظمة، ولاسيما محكمة التمييز/النقض، هو بالأساس دور رقابي وإشرافي وتصحيحي يكمن في التأكد من سيادة القانون من خلال
أشرنا في مقالة سابقة الى مفهوم التكييف القانوني و أهميته ودور كل من القاضي و المحامي في هذه العملية ذات الأثر الكبير في الواقع العملي. وفي هذه المقالة سوف نتعرض على عجالة لمفهوم التوصيف القانوني وأهمية بيان الفرق بينه وبين التكييف القانوني للمحامي الباحث . الفرق بين التوصيف والتكييف القانوني كنا قد عرفنا التكييف القانوني