qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

يعتبر تبليغ المحامي خلال العطلة القضائية منتجاً لاثاره القانونية طالما لم يشعر المحامي قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من الاجازة القضائية

  • العطلة القضائية
  • تبليغ حكم
  • تبليغ محامي
  • تبليغ وكيل الطاعن
 

تبلغ محام حكم استئناف في مكتبه خلال العطلة القضائية بتاريخ 26/8/2018 وقام بالطعن تمييزا بالحكم بتاريخ 27/9/2018 وذلك بعد فوات المدة القانونية بحجة الاستفادة من العطلة القضائية. الا أن محكمة التمييز الحقوقية / هيئة عامة/ في قرارها رقم ( 7340/2018 )/منشورات قسطاس، قامت برد التمييز شكلاً؛ حيث اعتبرت العطلة القضائية اجازة اختيارية وليست الزامية بالنسبة للمحامين، وان تبليغ المحامي خلال العطلة القضائية منتجاً لاثاره القانونية للمحامين مالم يتقدم المحامي الذي يرغب باستعمال هذه الاجازة بالطلب من المحكمة بتأجيل الدعوى لما بعد العطلة القضائية ويشعر قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من تلك الاجازة لغايات عدم ارسال أية مذكرة تبليغ خلالها

يعتبر تبليغ  المحامي خلال العطلة القضائية منتجاً لاثاره القانونية طالما لم يشعر المحامي قلم المحكمة برغبته بالاستفادة من الاجازة القضائية