الملخص : تقدم طالب بكالوريوس منتفع بمجانية التعليم بموجب قانون التقاعد العسكري بدعوى ضد جامعته لإستعادة الرسوم التي كان قد دفعها عن إعادة دراسة المواد بسبب عدم النجاح، مطالباً بشمولها بمجانية التعليم مرة ثانية بالرغم من رسوبه فيها . حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام الجامعة بتأدية المبالغ المدفوعة وأيدتها في ذلك محكمة استئناف حقوق اربد في حكمها رقم (5932/2014) منشورات قسطاس . إلا أن محكمة التمييز نقضت الحكم في القرار رقم(4288/2014) م.قسطاس، معتبرةً أن تمتع الطالب بمجانية التعليم يكون لمرة واحدة في حالة نجاحه المعتاد، ولا يشمل تكرار الرسوب وإعادة المواد بسبب عدم النجاح. و أفادت المحكمة بأن العدالة والمنطق يقضيان أن يتحمل الطالب نتيجة تقصيره، وبالتالي رسوم المواد المعاد نتيجة رسوبه. كما استقرت على هذا محكمة التمييز لاحقا في قرارها رقم (3843/2015) والقرار رقم (1418/2016).