الملخص : أقام المدعي دعوى فصل تعسفي ومطالبة بالحقوق العمالية لدى محكمة صلح عمان. حكمت محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم (6601/2015) /صلح حقوق عمان / منشورات قسطاس، بإعتبار فصل العامل تعسفياً لعدم إثبات صاحب العمل مشروعية الفصل ، ملزمة الشركة بدفع بدل حقوق عمالية. أيدت محكمة الإستئناف محكمة الدرجة الأولى في قرارها رقم (3919/2016) / م. قسطاس ، بالجزئية المتعلقة بواقعة الفصل التعسفي مع إختلافها في التعليل حيث اعتبرت بناءً على البينة المثبتة أن السبب الحقيقي لإنهاء الشركة عمل المدعي هي توقفه عن العمل بسبب مشاركته بالإضراب. طعنت الشركة المدعى عليها بالقرار تمييزاً مبررة أن الفصل كان بسبب إضاعة وقت العمل الرسمي وأن الفصل تم بعد تطبيق لائحة الجزاءات المنصوص عليها بنظام الشركة الداخلي . إلا أن محكمة التمييز أيدت الإستئناف بقرارها رقم (3130/2016) م.قسطاس ، واعتبرت أن التوقف عن العمل بسبب الإضراب لا يعتبر سبباً مشروعاً يبرر فصل العامل عن عمله حيث أن التوقف عن العمل بسبب الإضراب لا يعتبر أحد الأسباب المشروعة لفصل العامل عن عمله وفقاً لأحكام المادة (28) من قانون العمل.