qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

المبدأ: تقدر قيمة قطعة الأرض المتضررة بالثمن المثبت بعقد البيع الرسمي، ولا يجوز إثبات ما يخالفه.

  • الثمن الحقيقي للعقار
  • تعويض عن ضرر
  • تقدير قيمة العقار
 

الوقائع: أقام المدعي دعوى ضد شركة أسمنت للمطالبة بالتعويض العادل عن الأضرار ونقصان القيمة اللاحقة بقطعة أرض نتيجة تراكم الغبار الإسمنتي و خلخلة التركيبة المثالية للتربة والتأثير على خصوبتها. حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليها بمبلغ التعويض بناء على تقرير الخبرة وذلك في قرارها رقم (287/2011) منشورات قسطاس. لم ترض المدعى عليها بقيمة التعويض الذي تم بناء على تقدير الخبرة لقيمة الأرض دون مراعاة السعر المسمى بعقد البيع الرسمي وبناء على ذلك طعنت بالقرار استئنافا. أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى في طريقة احتساب التعويض وذلك في قرارها رقم (33459/2013) م. قسطاس فطعنت المدعى عليها بقرار الاستئناف تمييزًا لذات السبب. نقضت محكمة التمييز قرار الاستئناف مؤكدة بانه يجب أن يتم تقدير قيمة الأرض بناء على السعر المسمى في العقد البيع الرسمي ولا يجوز إثبات ما يخالفه لا سيما وأن المشتري (المتملك) لقطعة الأرض هو المدعي نفسه في هذه الدعوى وذلك حتى إذا ثبت انه كان قد عمد الى تخفيض الثمن المثبت في هذا العقد عن الثمن الحقيقي لغايات تخفيض رسوم البيع لتحقيق مصلحته.

المبدأ: تقدر قيمة قطعة الأرض المتضررة بالثمن المثبت بعقد البيع الرسمي، ولا يجوز إثبات ما يخالفه.