اشترك في الرسائل الاخبارية
سجل معنا لمتابعة المدونة من خلال اخطار على البريد الالكتروني
نشارككم أمثلة عملية عن تطبيقات قضائية لنصوص تشريعية متنوعة
لابد أن موضوعي القوة القاهرة والظروف الطارئة ومجالات تطبيقهما يطرحان نفسهما بقوة في هذه المرحلة وخاصةً مع الظروف التي يفرضها إنتشار فيروس كورونا. وقد أشار القانون المدني الأردني للقوة القاهرة في المادة (247) بأنه ” في العقود الملزمة للجانبين اذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى معه الإلتزام المقابل له وانفسخ العقد من
أقام المدعي دعوى تعويض ضد وزارة الزراعة عن الضرر المادي الناجم عن قرارها بتعليق العمل برخصته لاستيراد الإبل وإعادة شحنته من الإبل إلى السودان لأسباب صحية. و كانت المدعى عليها قد سببت قراراها بأنها تتوخى حماية الصالح العام و المجتمع بأكمله حيث أن منظمة الصحة العالمية نشرت عبر موقعها الإلكتروني ما يفيد بانتشار فيروس حمى
أقام المستدعي (الطاعن) دعوى ضد نقابة المحامين (المطعون ضدها) بشأن قرارها رقم (2787) بالرجوع عن تسجيله في سجل المحامين الأساتذة بعد أن تبين للنقابة لاحقًا مخالفته لشروط التدريب وفقا لقانون نقابة المحامين والنظام الداخلي للنقابة. طعن المستدعي أمام المحكمة الإدارية مسببا بأن قرار النقابة فيه إهدار للحقوق التي اكتسبها، وأن غاية الغياب كانت الدراسة، وأنه