تقدم المدعي لدى محكمة بداية حقوق شمال عمان للمطالبة بمبلغ مالي مترتب عن عقد ايجار بمواجهة الشركة وباقي المدعى عليهم باعتبارهم شركاء متضامنين حيث حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بالمبلغ المطالب به . الا ان محكمة استئناف عمان حكمت بقرارها رقم (28056/2017) منشورات قسطاس بفسخ الحكم المستأنف لدفع المدعى عليهم باعتبار الشركة تحت التصفية وانه يجب مخاصمة المصفي في لائحة الدعوى . الا أن محكمة التمييز بهيئتها العامة في قرارها رقم ( 3126/2018 ) نقضت قرار الاستئناف؛ واعتبرت بأن عدم توجيه الخصومة إبتداءً للمصفي أو اقامة الدعوى على الشركة دون ذكر إنها تحت التصفية لا ينال من صحة الدعوى، إذ يوجه التبليغ في مثل هذه الحالة للشركة والتي يتولى المصفي تمثيلها حسب الأصول تماما كما هو الامر بالنسبة لاي مدعى عليه قد يمثله شخص اخر كالوصي او الولي او المفوض بالتوقيع عن الشركة رجوعاً عن أي اجتهاد سابق