qistas blog logo
مدونة الباحث القانوني
 
 
 
 

إن تبليغ المحامي على باب مكتبه بالإلصاق قبل الساعة الثالثة يعد باطلاً حيث إن المحامين في هذا الوقت لا يكونون متواجدين في مكاتبهم وإن تواجدهم يكون في المحاكم.

  • تبليغ المحامي
  • تبليغ باطل
  • تبليغ بالإلصاق
 

الملخص: أقام المدعي دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية حيث حكمت محكمة الدرجة الأولى بإلزام المدعى عليه بدفع بدل حقوق عمالية وذلك في قرارها رقم (8433/2009) منشورات قسطاس. طعن وكيل المدعي عليه بقرار محكمة الدرجة الأولى استئنافا إلا أن محكمة الاستئناف ردت الطعن شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية كون إنه تم تبليغ وكيل المدعى عليه بالإلصاق على باب مكتب بصورة أصولية وذلك في قرارها رقم (13388/2011) م. قسطاس. طعن وكيل المدعي عليه بقرار الاستئناف تمييزاً بعلة إن التبليغ تم في وقت مبكر من ساعات الدوام الرسمي وهو بالتالي غير أصولي. وفي قرارها رقم (2091/2013) تمييز/حقوق م. قسطاس، نقضت محكمة التمييز القرار المطعون به معللة ذلك بأن التبليغ تم في الساعة الواحدة وخمسين دقيقة ظهراً وأن المحامين يكونون عادة في المحاكم صباحا وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر. وأضافت كذلك أن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لهذا السبب إجراء التبليغ .حتى الساعة السابعة مساءً كل ذلك مما جعل تبليغ موكل المدعي عليه باطلا

إن تبليغ المحامي على باب مكتبه بالإلصاق قبل الساعة الثالثة يعد باطلاً حيث إن المحامين في هذا الوقت لا يكونون متواجدين في مكاتبهم وإن تواجدهم يكون في المحاكم.